القضاء ينتظر أفراد عصابة لمحاكمتهم فى تهمة سرقة رواد البنوك بالمعادى

تشكيل عصابى - ارشيفية
تشكيل عصابى - ارشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإحالة عاطلين، "يحملان جنسية دولة أجنبية" إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك فى المعادى.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من مواطن أفاد فيه بأنه بعدما سحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم تركه فى سيارته المركونة فى الشارع وانصرف لشراء بعض المستلزمات وعند عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

أسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة والمستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" وأن المتهمين ترجلا منها إلى سيارة المجنى عليه وسرقا الأموال.

عقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وألقت قوة القبض عليهما فى منطقة بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوين تشكيل عاصبى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك " وأضافا بارتكاب سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشادهما ضبطت الشرطة مبلغ من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملات ذات الجنسية" واللذين بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المستولى عليها لأهلية المتهمين المنفذين للسرقة خارج البلاد نظير تحصلهما على جزء من هذه الأموال فتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على السجن مدة لا تتجاوز سنتين لمن يرتكب السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب القانون بالحبس مع الشغل 3 سنوات لمن يرتكب السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده


تقارير إخبارية تكشف اسم متورط في حادث إطلاق النار بسيدنى.. من هو؟

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1


سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قبول 2757 طالبا بعد اجتياز الاختبارات

وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم

التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى