التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء × 16 معلومة

مخلفات البناء
مخلفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالقانون:

1.    تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2.    يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3.   رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

أعضاء اللجنة:

·       اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.

·       وممثل عن وزارة الداخلية.

4.     سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5.     يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6.     إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7.     وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8.     إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9.     تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10.   على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11.    يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

12.   اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13.   تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

·      تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

·     لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14.    يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15.   خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16.   يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

الاحتلال يُهجر 20 عائلة من "عرب المليحات" شمال أريحا قسرًا تحت تهديد المستوطنين

موعد انطلاق الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2025-2026

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو


شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يجهز عرضا تاريخيا لـ مصطفى محمد

ليفربول يعلن تجميد القميص رقم 20 تخليدا لـ ديوجو جوتا


أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

17 عاما على عرض فيلم حسن ومرقص.. أقوى ديو للزعيم وعمر الشريف

ماراثون الثانوية العامة.. مشروبات تساعد على تهدئة الطالب أبرزها الحليب الدافئ والشوكولاتة الساخنة.. الأسماك والفواكه والكربوهيدرات تزيد التركيز والانتباه.. و8 فوائد لممارسة تمارين اليوجا خلال فترة الامتحانات

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

أنجيلا ميركل عن ترامب: يسعى للفت الانتباه وأخطأت بطلب مصافحته

ترافيس كيلسى عن علاقته بـ تايلور سويفت: لم أتوقع هذا الاهتمام الإعلامى

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

السيلفى الأخير بين محمد صلاح وجوتا في ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى