التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء × 16 معلومة

مخلفات البناء
مخلفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالقانون:

1.    تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2.    يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3.   رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

أعضاء اللجنة:

·       اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.

·       وممثل عن وزارة الداخلية.

4.     سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5.     يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6.     إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7.     وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8.     إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9.     تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10.   على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11.    يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

12.   اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13.   تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

·      تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

·     لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14.    يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15.   خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16.   يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل الرئيس اللبنانى جوزاف عون

إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026


الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

عماد النحاس يُجهّز تقريراً شاملاً عن لاعبي الأهلي للإسباني ريفيرو

صفقة دين هويسن تقتحم تاريخ ريال مدريد بأرقام قياسية

تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية


نساء السودان يدفعن فاتورة الحرب.. 176 ألف امرأة حامل يواجهن سوء التغذية.. 1.1 مليون امرأة حامل يفتقرن إلى الرعاية الصحية.. توثيق 679 حالة اعتداء جنسى بينهم أطفال.. وانهيار 90% من المؤسسات الصحية بمناطق النزاع

آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام فاركو رغم جاهزية عطية الله والدبيس

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

مدرب نيجيريا تحت 20 سنة: "سعيد بالبرونزية والمباراة كانت صعبة للغاية"

تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

بارما ضد نابولي.. لوكاكو يقود فريق الجنوب فى الدورى الإيطالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى