التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء × 16 معلومة

مخلفات البناء
مخلفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالقانون:

1.    تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2.    يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3.   رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

أعضاء اللجنة:

·       اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.

·       وممثل عن وزارة الداخلية.

4.     سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5.     يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6.     إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7.     وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8.     إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9.     تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10.   على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11.    يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

12.   اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13.   تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

·      تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

·     لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14.    يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15.   خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16.   يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر يواجه نسور نيجيريا وديا الليلة في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة


وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

المصري ينتظر رداً من أحمد عيد لحسم تجديد تعاقده مع النادي


قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان

إخلاء سبيل سائق الأتوبيس المتسبب في تهشم شقة مدينة بدر

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى