خبير بـ"التنمية المحلية": قانون المركبات لن يقبل غالبية من يعملون "سايس" حاليا

مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون اليوم السابع
مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون اليوم السابع
كتب محمد محسوب

قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع عند تطبيقه بكل محافظة سينظم العلاقة بين السايس والمواطن، مشيرًا إلى أنه بمجرد تطبيقه فعلاً فيحق للمواطن أن يطلب رخصة السايس والتأكد من سريانها، ويتأكد أن السايس يعمل فى نفس المنطقة المحدد له العمل فيها، كذلك أنه يقوم بتنظيم ركن السيارة في المكان المحددة.

 

جاء ذلك خلال تغطية خاصة من تليفزيون "اليوم السابع" قدمها الزميل تامر إسماعيل صالح، لتسليط اليوم الضوء على القانون، والإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال الجميع حول القانون، فى التغطية الخاصة التى أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل تامر إسماعيل.

 

 

وأكد " الجندى"، أن وضع "السايس" الحالى لن يتم السماح به، حيث إن وجود السايس بالشارع سيكون له شروط، منها ما هو متعلق بالسن حيث اشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون اليوم السابع
مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون اليوم السابع

 

وشدد على أنه سكون هناك عقوبات أيضاً على الركن فى المكان المخالف أو رفع سعر ركن وانتظار السيارة.

 

وأشار إلى أن السايس سيدفع 2000 جنيه إذا قبل طلبه للعمل فى هذه الوظيفة بناءاً على القانون الجديد، مؤكداً أنه لن يقبل غالبية من يعملون كـ"سايس" في الفترة الحالية ولن يوافق على إصدار الرخصة لهم.

تامر إسماعيل
تامر إسماعيل

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضى، ونشر نصه فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات

ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا"


صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

مدرب يوفنتوس: لا توجد مباريات سهلة بالدوري الإيطالي

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

تايمز: ثروة الملك تشارلز الشخصية قفزت 2000% فى 2025 لتصبح 640 مليون إسترلينى

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى