حبس عامل بالشرقية لحيازته 406 قطع أثرية مختلفة الأشكال بقصد الاتجار

قطع اثريه-ارشيفية
قطع اثريه-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عامل خرسانة لحيازته 406 قطع آثار مختلفة الأشكال والأحجام للاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها مصطفى رباح، وكيل النائب العام، وطلب تقرير لجنة الآثار لمعاينة المضبوطات لبيان إذا كانت أثرية من عدمه.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية،  قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بناء على معلومات سرية لدى الأجهزة الأمنية  بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة  "محمد م م إ" عامل خرسانة مقيم بدائرة المركز لعدد من القطع الأثرية وعزمه بيعها، تم صدور إذن من النيابة العامة وضبط بحوزته 406 قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام بينهم 4 قطع كبيرة الحجم،  وتحرر عن ذلك 11011 جنح مركز شرطة أبوكبير، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن واجه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان نهائياً جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد.

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية للآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد مافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار الموت تغرق بوليفيا.. 20 ضحية والفيضانات تحاصر مدنًا كاملة

مسئولة سابقة بـCIA تفضح أنشطة الإخوان المشبوهة.. ماذا قالت؟

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

تجدد الخلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها والعودة إلى ساحات القضاء

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى