مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
 
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم) على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون  تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص  على ان تكون  الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
 
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام
 
وتضمن مشروع القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
 
 
ونص مشروع القانون على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
 
 
ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
 
 
ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
ونصت المادة الخامسة على ان يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
 
 
 
ونصت المادة السادسة على ان يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
 
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (12)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (13)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (14)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (15)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (16)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (17)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (18)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (19)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (20)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (21)
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كيف تسترد ثمن تذكرتك كاملة على خطوط السكة الحديد.. إنفوجراف

لياو يقود تشكيل ميلان الرسمي ضد باري في كأس إيطاليا

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم على الطريق الدولى ببلطيم

لحظات الفراق والحزن فى جنازة مدير التصوير تيمور تيمور.. الصدمة تسيطر على وجوه النجوم.. والدته: أطيب قلب ادعوا له عريس بيتزف فى الجنة.. زوجته: كان قلبه حاسس طلبها ونالها


الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما على حساب السويد

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وبوركينا فاسو


المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

ليفربول يرفض مطالب كوناتي المالية وريال مدريد يترقب

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل

الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس

التعليم العالي: إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

5 أفلام في طفولة كريم عبد العزيز أمام كبار النجوم منهم عادل إمام ونور الشريف

مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان

مظاهرات تشل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين في غزة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى