مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
 
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم) على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون  تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص  على ان تكون  الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
 
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام
 
وتضمن مشروع القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأس مال هذه الشركات.
 
 
ونص مشروع القانون على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
 
 
ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
 
 
ولا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
ونصت المادة الخامسة على ان يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند (13) من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند (13) المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
 
 
 
ونصت المادة السادسة على ان يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
 
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (12)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (13)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (14)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (15)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (16)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (17)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (18)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (19)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (20)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (21)
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

الفيضانات تضرب السودان.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من تعطيل وصول المساعدات وزيادة تفشى الأمراض.. وتؤكد: تصاعد أعمال القتال يجبر الآلاف على النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية

الأهلى يترقب رد سيراميكا على صفقة أحمد هانى

موسم خامس لمسلسل The Bear بعد أيام من طرح الموسم الرابع

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى


جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟

غزة: مقتل 114 شخصا إثر الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء على قطاع غزة


تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى موسم 2025-2026

الدورى المصرى ضمن أقوى 25 مسابقة محلية فى العالم

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

"جزار" البنك يعود لحسابات الأهلي لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى

انتعاشة تجارية بميناء الإسكندرية.. محطة تحيا مصر تستقبل أكبر سفن حاويات بالعالم.. حمولات السفن أكثر من 285 ألف طن.. وتطوير الأرصفة ومحطات الهيئة فى السنوات الأخيرة أبرز عوامل نجاح الميناء.. صور

إيهاب توفيق يُحيى حفلا غنائيا فى المعادى.. غدا الخميس

وزير الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو الجاري

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى