الإدارية العليا: لا مسئولية على الموظف العام بالوظائف الفنية لو شارك بحيثيات قانونية تقع بدائرة الخلاف

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أرست الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ هام، في الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق عليا، وهو الخطأ في فهم القانون - يسوغ الاجتهاد في المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به.
 
أكدت المحكمة أنه لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة.
 
أوضحت المحكمة أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
 
وأشارت المحكمة إلى أن الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر - بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي - عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية الجزاءات.
 
    تابعت:  المادة (78) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن: "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته... يجازى تأديبيا... ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي".
 
واصلت:  لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة، فالخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
 
وأكدت المحكمة أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذاً في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند المقارنة، والترجيح، لأن المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به، مثل النصوص القانونية الصريحة، يسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة، ولذلك يجب على الموظف أن يغلق باب الاجتهاد إذا وجد الدليل الصريح القطعي.
 
وأردفت:  الأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الوجهة من شأنه أن يرتب عواقب وخيمة على العنصر البشري في الجهات الإدارية، بحسبانه القوام على حسن سير المرافق العامة، ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، نتيجة تثاقل هذا العنصر المؤثر - بغض النظر عن درجته في السلم الوظيفي - عن أداء العمل المكلف به، وعدم القدرة عن حسم الأمور الخلافية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، خشية الملاحقة القانونية، ومخافة أن توقع عليه العقوبات، وتسجل في صحيفة حالته الوظيفية.
 
اختتمت: مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجرداً من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤلية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين جمال يوسف زكي علي، رأفت عبد الرشيد عبد الحافظ، محمد رجائي أحمد عيسى، أحمد فاروق فريد شكري نواب رئيس مجلس الدولة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

خلال بث مباشر.. سقوط تاجر المخدرات حازم العركى بقنا وبحوزته 50 كجم شابو بقيمة 30 مليون جنيه وذهب وأموال وسلاح وذخيرة.. ادعى فى لايف إعلانه التبرع بـ10 ملايين للأعمال الخيرية والغارمات.. والغرض كسب التعاطف

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله


الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور

برتقالى وعيونه بيضاء.. كوستاريكا تكتشف نوعا نادرا من سمك القرش.. فيديو وصور

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة


جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

غدا.. انطلاق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

متبقى 3 أيام.. أحمد عيد وزينة يقتربان من انتهاء تصوير الشيطان شاطر

اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمدينه نصر

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات

مصرع 3 وإصابة 4 فى انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج

احتفالات شعبية فى سوق الجمعة وتاجوراء دعما لتشكيل حكومة موحدة فى ليبيا

إحالة أوراق أب متهم بقتل أبنائه الأربعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية إلى المفتى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى