السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص وغرامة 9 ملايين جنيه للتنقيب عن الآثار بالشرقية

المستشار سلامة جاب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق
المستشار سلامة جاب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم، بمعاقبة 3 أشخاص  بالسجن لمدة 5 سنوات،وتغريمهم 3 مليون جنيه  لكل منهم، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار  بدائرة مركز الزقازيق ، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 10078 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مباحث السياحة والأثار برئاسة العقيد محمد رجب، رئيس مباحث السياحة والأثار بالشرقية، من ضبط " على ح أ ع" و" سعيد ق م ح" و" عبد الله م ه" مقيمين دائرة مركز الزقازيق، بالتنقيب والبحث عن الآثار بمنطقة خاضعة للأثار، وتم  إحالتهم  لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن واجه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان نهائياً جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد.

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد

كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية


بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

تفاصيل عودة كأس السوبر الإيطالى إلى السعودية فى ديسمبر

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

رسميا.. جواو بيدرو ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2033


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مامارداشفيلى يتوجه إلى ليفربول بطائرة خاصة لحسم انتقاله إلى الريدز

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الأهلى يتجه لقيد الإيفوارى كاظم إبراهيما بقائمة الأجانب تحت السن

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى