المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

محمد معيط ،وزير المالية
محمد معيط ،وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

وزير المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.

- الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

- (0,5% ) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا .

-  (0,75%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

-  (1%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات .

- القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات.

 
 
أكد  " الدكتور محمد معيط وزير المالية " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .
 
وأوضح" وزير المالية  " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
 
هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .
 
وأشار " دكتور معيط  " إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
 
وأضاف " وزير المالية  " أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .
 
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
 
وقال" رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب " أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.
 
وتابع " عبد القادر "  أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب  في تاريخ العمل بهذا القانون  ،  بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.
 
وأوضح " عبد القادر "  أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
 
وفيما يتعلق بالخسائر أكد " رئيس مصلحة الضرائب "  أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .
 
وأوضح " عبد القادر  " أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار . 
 
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب  " أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميسي: المنافسة مع رونالدو كانت معركة رائعة

أنجلينا جولي بمهرجان كان: أحب السينما العالمية التي تنقلنا لأماكن ولحظات أخرى

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

تأجيل محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد" لـ 20 يوليو


مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة


10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية

جنايات الزقازيق تصدر حكمها على المتهمين بحادث تصادم قطارى الشرقية بعد قليل

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث لقاءات نصف نهائى دورى سوبر السلة

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى