شهداء لقمة العيش ضحوا بحياتهم بعد اختناقهم فى بئر صرف صحى فى أكتوبر

بئر صرف صحى - أرشيفية
بئر صرف صحى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة مصرع 4 عمال وإصابة اخر، خلال تنظيف بئر صرف صحى، بمدينة 6 أكتوبر، أن أحدهم خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملائه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وشهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادثة مؤسفة، راح ضحيتها 4 عمال صرف صحى، حيث فارقوا الحياة أثناء أداء الصيانة ببيارة صرف صحى، بينما تم إنقاذ زميلهم الخامس، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.

انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

 

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

 

                                          

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

العيد فرحة.. سكك حديد مصر تعلن تشغيل عدد من القطارات الإضافية استعداداً لعيد الأضحى من 1 إلى 16 يونيو.. 2 مليون و365 ألف مقعد.. والتنسيق مع الشرطة لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد

تعرف على موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا


77 عاما على النكبة.. الشعب الفلسطينى يواصل نضاله.. مجازر وأعمال نهب واحتلال معظم الأراضى وطرد ما يزيد على 750 ألف فلسطينى من منازلهم أبرز نتائج النكبة.. والجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لـ مجلس الأمن

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

صرف 80% من مقررات تموين شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور


مرصد الأزهر: مقاطع رقص المجندات فى جيش الاحتلال أداة دعائية خادعة

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

بعد عودة هادى خشبة والبدرى.. وزارة الرياضة تستعد لوصول الفوج الثانى من ليبيا

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى