حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية باستثناء 3 حالات.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتب محمود حسين

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب، على حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، إلا أنه استثنى بعض الحالات من هذا الحظر.

 

 

وفى هذا الصدد، تنص الـــمادة الثانية من مواد الإصدار لقانون البناء وفقا للتعديلات الجديدة، على الآتى:

 

 

يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

 

 

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.

 

 

ب) الأراضي التي تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

 

 

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

 

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

سفراء الخليج لدى الهند يعربون عن قلقهم من استغلال مضيق هرمز في نزاعات دولية

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

أحمد شريف لاعب فاركو الصفقة الأولى للزمالك فى الصيف


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى