المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 8550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

مستلزمات طبية مجهولة  - أرشيفية
مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة فى دائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من عدم صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كان ضباط مباحث التموين بالقاهرة، تمكنوا من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتبين حيازته (8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

طبيب عيون بدرجة رئيس سابق.. كيف غير حادث سيارة حياة بشار الأسد؟

منتخب مصر يبحث عن أول فوز فى أمم أفريقيا منذ 1422 يومًا أمام زيمبابوى

الطقس اليوم الجمعة 19-12-2025.. تغيرات حادة ومفاجأة فى درجات الحرارة

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة


5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)

الحصر العددى لدائرة الحامول والبرلس وبيلا بكفر الشيخ.. تقدم أحمد رجب وعبد المنعم

كارثة حقيقية تهدد العالم.. الأرض تتجه لخسارة 100 ألف نهر جليدى

الحصر العددى لدائرة دكرنس وشربين وبنى عبيد.. باسم بهاء يحصد 121327 صوتا


ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها

منتخب مصر يتربع على عرش العرب فى كأس أمم أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر

الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا

موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم نهائيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو

نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر الليلة

وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى