رئيس "شكاوى البرلمان": السوشيال ميديا سببه التنمر وتغليظ عقوبته يحقق الردع

همام العادلى/ مجلس النواب
همام العادلى/ مجلس النواب
كتب محمود حسين

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مجلس النواب بكافة أعضائه سيؤيدون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لوضع عقوبة رادعة ضد من يرتكب جريمة التنمر والسخرية من الغير، مؤكدا أن تغليظ عقوبة جريمة التنمر كانت مطلب لجميع النواب بلا استثناء، لأنها جريمة تهدد تماسك المجتمع وتنال من قيمه وأخلاقه وتقاليده.

 

وأضاف العادلى لـ"اليوم السابع"، أنه كانت هناك ضرورة لوجود تعديل تشريعى يحدد ويضع عقوبة لجريمة التنمر، خاصة فى ظل تكرار مثل هذه الجرائم الأخلاقية فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وخاصة فى ظل اتساع قاعدة الجماهير المستخدمة لمواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال فى مصر، والتي تعد بالملايين من المواطنين، ونظرا لعدم وجود ضابط أو رابط لاستخدام هذه المواقع بشكل جيد يفيد الفرد والمجتمع، ما نتج عنه انفلات أخلاقى وسلوكى، وممارسات مشوهة تتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى.

 

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى سرعة مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر في مجلس النواب وإصداره، مشددا على أن تطبيقه بحسم على المخالفين سيحقق الردع العام ويحد من هذه الجرائم.

 

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأهلى يحاول إنهاء الخلاف المادى مع حسين الشحات لحسم تمديد عقده

عبد الرحمن مجدي على رادار البنك الأهلي ومودرن سبورت في الميركاتو الشتوي

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة


كامل الوزير يتسلم شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق حوض من صنع الإنسان

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا


شيكابالا ينشر تفاصيل تكريمه من رابطة الزمالك فى قطر.. فيديو

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى