السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسيدة زينب.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
 
وكشف أمر إحالة المتهم مع أخرين،  سبق الحكم عليهم بالقضية رقم 583 لسنة 2019 جنايات السيدة زينب،  أن المتهمون جميعاً وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية،  وهي عقود بيع ابتدائية وذلك بأن اتفق المتهم و أخرين، مع مجهول  وساعداه بأن أمداه  بالبيانات الواجب توافرها فقام باصطناع المحررات علي غرار المحررات الصحيحة،  واصبغ عليها صفته الرسمية،  بأن قدمها لإحدى  الدوائر المدنية بجنوب القاهرة،  محتجاً بما ورد بالمحررات من بيانات فصدر فيها حكم بصحة ونفاذ العقود الابتدائية فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل المستأجرون الممتد إليهم العقد ملزمون بالقيمة الإيجارية الجديدة؟

تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين غسلوا 280 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس إنتركونتيننتال


باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك

أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 17 - 12 - 2025

بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية


مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

إخماد حريق داخل مشتل فى الصف دون إصابات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى