تصل للإعدام.. تعرف على عقوبات ارتكاب جرائم القتل فى القانون

أرشيفية
أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف أجورو بالجولة الثالثة لدورى nile

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام بيراميدز بالدوري

محاكمة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصرى 16 سبتمبر.. مستندات

شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لإنقاذ الزمالك: النادي ركيزة للقوة الناعمة لمصر

الكوكي يراهن على تألق 5 نجوم بالمصري في مواجهة بيراميدز بالدوري


ماذا فعل الإسماعيلى والاتحاد فى دوري nile قبل صدام الليلة ؟

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة كهرباء إسماعيلية فى الدورى

وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى نيويورك بسبب مرض ينتشر عبر التكييف

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

بعد فتوح وماهر.. بانزا ينضم لقائمة " عاد معتذرا " في الزمالك


موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

"حق ياسين لازم يرجع" التفاصيل الكاملة لجلسات الاستئناف فى قضية طفل دمنهور.. المجنى عليه يصل المحكمة مرتديا ملابس "سبايدر مان".. والمحكمة تقرر تأجيل القضية إلى 20 سبتمبر المقبل لمناقشة الطب الشرعى

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

برشلونة يكشف عن قميصه الثالث بتصميم يكرّم السداسية

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة ياسين مرعى ومحمد شكرى قبل مواجهة المحلة

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

هل اقترب الوداع؟.. ليلة تاريخية تنتظر ميسى مع منتخب الأرجنتين

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى