تفريغ كاميرات المراقبة لكشف المتهم بسرقة شقة دكتورة جامعية بالطالبية

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة، المحيطة بشقة دكتورة جامعية تعرضت للسرقة، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.

 

وأجرى الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد حسن، خبيرى الأدلة الجنائية، معاينة للشقة، وتبين وجود كسر بالباب الخاص بها، بواسطة الة حادة، بالإضافة إلى وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من دكتورة جامعية، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول بالطالبية، وذكرت أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة، ولم تتهم أى شخص بارتكاب الواقعة.

 

انتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية

الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

إنبي يواجه طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري


تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 3 مصريين


10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لافروف: الغرب يسعى لوضع الهند والصين فى موضع مواجهة

القبض على المتهم بترويع المواطنين بسلاح أبيض فى باب الشعرية.. فيديو

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى