تفريغ كاميرات المراقبة لكشف المتهم بسرقة شقة دكتورة جامعية بالطالبية

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة، المحيطة بشقة دكتورة جامعية تعرضت للسرقة، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.

 

وأجرى الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد حسن، خبيرى الأدلة الجنائية، معاينة للشقة، وتبين وجود كسر بالباب الخاص بها، بواسطة الة حادة، بالإضافة إلى وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من دكتورة جامعية، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول بالطالبية، وذكرت أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل الشقة، ولم تتهم أى شخص بارتكاب الواقعة.

 

انتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للشقة التى شهدت السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


إناث و ذكور.. النيابة العامة تعلن مواعيد سحب ملفات معاون نيابة دفعة 2024

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

فرق الطول يسرق الأضواء.. ميلونى تصافح رئيس موزمبيق والفيديو يتحول تريند عالمى

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف


أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

الأهلي يدرس وضع أشرف داري على قائمة الانتظار حال فشل تسويقه في يناير

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى