إحالة صاحب مصنع ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة للمحاكمة

كحول - أرشيفية
كحول - أرشيفية
كتب سليم على

قررت النيابة العامة، إحالة صاحب مصنع، لمحكمة الجنح ، ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وطالبت رجال المعمل الكيماوى بفحص عينة من المضبوطات وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات. 

نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 60 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

محمود البزاوى حديث السوشيال ميديا بسبب مشهد المومياء بمسلسل مملكة الحرير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة


إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

باختصار..أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة..استشهاد 61 فلسطينيا فى قصف مكثف على غزة..زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر توكارا جنوب غرب اليابان..كندا تسعى لإعفاء كامل من الرسوم الجمركية الأمريكية بمحادثات مع واشنطن

طهران: قدمنا نموذجا جديدا للمواجهة خلال الحرب وأثبتنا للعالم أن حساباتهم خاطئة

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

موسم ألبومات صيف 2025 منافسة لكبار نجوم الغناء

الأهلى يفاوض سيراميكا لشراء أحمد هاني

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى