النقض تقضى بإلغاء المؤبد لـ 7 متهمين بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة.. وترسى مبدأ قضائياَ فى قضايا تعدد المتهمين أثناء مقاومة السلطات.. الحكم يؤكد ضرورة تحديد المتهم بحيازة السلاح وإطلاق النار على القوة الأمنية

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية الإثنين "د" بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، بإلغاء حكم المؤبد لـ 7 متهمين بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع، حيث أرست فيه مبدأ قضائياَ بشأن قضايا تعدد المتهمين فى مقاومة السلطات، قالت فيه: " ضرورة تحديد من يحوز الأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع وقت ضبطهم حيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للأسلحة وكيف أن الآخرين يحوزونها ومظاهر تلك الحيازة ونوع الصلة بينهم".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10482 لسنة 87 القضائية، لصالح المحامى محمد عبد العظيم أمين، برئاسة المستشار رضا القاضي، وعضوية المستشارين عاطف خليل، وعبد الحميد دياب، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض تامر رضا، وأمانة سر أشرف سليمان. 

الوقائع.. الطعن بإلغاء أحكام المؤبد لـ 7 متهمين  

اتهمت النيابة العامة كل من: "ف.ح، و"م.ح"، و"أ.ح"، و"م.ف"، و"ك.ح"، و"ع"س"، وأزس" في القضية رقم 3217 لسنة 2016 مركز شبين الكوم والمقيدة برقم 184 لسنة 2016 كلى شمال بنها، وذلك لأنهم في غضون 3 أبريل لسنة 2014 – بدائرة قسم شرطة شبين القناطر – محافظة القليوبية – حازوا وأحرزوا مفرقعات بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام، وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

الأحكام بالمؤبد

والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ بتاريخ 15 من مارس 2017 بمقتضى المادة 102/أ من قانون العقوبات والمواد 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمى "75، 78" من قرار وزير الداخلية رقم 3235 لسنة 2007 بمعاقبة: المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم، فطعن المحكوم عليهم كل منهم بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض، وفى غضون 11 أبريل 2017 قرر المحكوم عليه السابع "أزس" بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 15 من أبريل لسنة 2017 قرر المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والخامس والسادس بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 23 من أبريل 2017 قرر المحكوم عليه الرابع بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز مفرقعات بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه حرر في عبارات عامة مبهمة وخلا من بيان واقعة الدعوى بياناَ تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

ووفقا لـ"المحكمة" – من حيث إن الحكم المطعون فيه أورد بياناَ لواقعة الدعوى ما مفاده أنه حال مرور ضابط الواقعة بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تلقى اتصالاً من أحد مصادرة السرية الذى أنبأه بتواجد المتهمين بقرية الجعافرة يتجرون في المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية، فانتقل على رأس قوة من رجال الشرطة إلى حيث يتواجدون وحال مشاهدتهم له والقوة المرافقة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، وتمكنوا من الفرار، وقد تم ضبط قنبلة غازية يدوية "مسيلة للدموع"، وحصل الحكم أقوال شاهد الإثبات على نحو ما أورد بواقعة الدعوى. 

الحكم المطعون فيه لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للمفرقعات المضبوطة

لما كان ذلك – وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاَ، والمواد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من ضرورة تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم، وإذا كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز مفرقعات لم يبين أياَ من الطاعنين كان محرزاَ للمفرقعات المضبوطة وكيف أن الأخرين يحوزونها ومظاهر تلك الحيازة ونوع الصلة بينهم فإنه يكون مشوباَ بالقصور في استظهار الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

 

91315460_2637234006598586_2720874881666252800_n
 
مستند 1

 

91320107_2637234029931917_7231803750468288512_n
 
مستند 2 
 
91543552_2637234056598581_7555238904098455552_n

مستند 3

91510749_2637234076598579_7216306052470407168_n
 
مستند 4

 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قصة نجاح مصرية.. مؤسسات التصنيف الدولية ترفع الثقة وبرامج التمويل تتدفق

3 مدربين أجانب يستعدون للمنافسة فى دوري نايل الموسم المقبل

محطات مهمة في مشوار نبيلة السيد في ذكرى وفاتها اليوم

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري

حكيم يستعد لألبومه الجديد بتعاون ثلاثي مع محمد عبد المنعم وزيزو فاروق


مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

استديوهات التصوير غير المرخصة.. تهديد خفي في قبضة الأمن

حرب أوروبا وترامب التجارية مستمرة.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على الرئيس الأمريكي بالمثل حال فرض رسوم جديدة.. مقترح لتشكيل تكتل تجاري عالمي.. 9 يوليو الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة

المصري يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد اقتراب أحمد عيد من الأهلي

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري


المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى