النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط خادمة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع

سرقة-أرشيفية
سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها  بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، كما قررت النيابة استجواب المجنى عليها بواقعة السرقة، وكان قاضى المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضى.

واعترفت المتهمة بسرقة المصوغات الذهبية من الشقة، وأقرت بعدم نيتها فى السرقة لكن تصادف مشاهدتها المسروقات أثناء تنظيفها الشقة وأخفتها في ملابسها مبررة مرورها بأزمة مالية.

وأقرت المجنى عليها باستضافتها المتهمة لتنظيف شقتها، وفور انتهائها من عملها تفاجأت باختفاء مصوغاتها الذهبية التى تقدر بـ40 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة بورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، بفيد  بسرقة خادمة مصوغات ذهبية من شقة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

BBC: محمد صلاح يحظى بدعم جماهيرى ورسمى غير مسبوق بعد أزمة ليفربول


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى