امرأة فى طلب إعلام وراثة: "جوزونى أرمل أختى وأولادها سطو على الميراث وهددونى بقتل بنتى"

خلافات على الميراث_ارشيفية
خلافات على الميراث_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد وفاة زوجها، ادعت فيها سطو أولاد شقيقتها المتوفاة على ميراثها، ورفضهم مشاركتها ونجلتها البالغة 10 سنوات فى أموال زوجها، وتهديدها بقتلها وطفلتها، مؤكدة: "ذقت العذاب على يد أهلى بعد أن أجبرونى بالزواج من زوج شقيقتي، رغم صغر سنى وعدم بلوغى السن القانونية، لخدمة أولاده طوال 16 سنة".

وتابعت: "تحملت الإهانة والتعرض للضرب على يد أولاد زوجي، وعندما أشكو له وأترك منزله يجبرنى على العودة ولا يرد على إساءة أبنائه لى، يكون الرد بتعريضى للإساءة أكثر، ليكملوا مسلسل تعذيبى".

وأضافت: "قيدنى أولاده بعد وفاته ووضعوا السكين على رقبتي، ليجبرونى عن التنازل عن حقوقى الشرعية، وطردونى للشارع بعد أن تعدوا على بعلقه موت".

وتابعت "ع.م.ك" البالغة 31 عاما:" قضيت طوال زواجى الذى دام 16 عاما، معظم الوقت أتعرض للإساءة، وأعيش فى القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على، عذاب وتعب من أجل لقمة العيش، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى أهلى".

وأكدت: طمع أولاد زوجى وشقيقتى بالمال الذى تركه لى وطفلتى، يدفعهم للتخطيط من التخلص مني، وعندما علموا بإقامتى دعوى طلاق ومطالبتى بحقوقي، حبسونى فى المنزل لشهور، وتوعدونى بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة.

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بشاير المانجا.. فاكهة الصيف تبدأ غزو الأسواق من الأقصر.. صور

3 يوليو شهادة وفاة الجماعة الإرهابية ونهاية حكم المرشد.. الشعب يشهر الكارت الأحمر والجيش ينحاز لصوت الوطن.. بيان القوات المسلحة يرسم ملامح الجمهورية الجديدة.. سياسيون: ثورة مكتملة الأركان أنقذت مصر من مصير مظلم

أحبت شقيق فريد شوقى وانتهت حياتها بالقتل.. ذكرى ميلاد وداد حمدى

الفيضانات تضرب السودان.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من تعطيل وصول المساعدات وزيادة تفشى الأمراض.. وتؤكد: تصاعد أعمال القتال يجبر الآلاف على النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية

السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة


عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

كيلو السمك بـ30 جنيه بس.. قرية البشندى بالوادى الجديد تحصد الدفعة الثانية من مزرعة الأسماك الحكومية.. طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.. ورئيس المركز: خطة لتعميم التجربة فى القرى لتحقيق الأمن الغذائى.. صور

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور


مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

عندما يكسر الصيف قواعده.. أمطار تضرب القاهرة وبعض المحافظات فى يوليو.. تحذير لا يمكن تجاهله يضع مصر فى مرمى المناخ المتقلب.. الأرصاد: تغير مناخى للأنماط الجوية المعتادة.. وخبراء: أحداث متطرفة ستصبح أكثر شدة

مسرح سوكسيه.. مشروع أشرف عبد الباقي الجديد بالساحل الشمالي

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025

الإفراج عن يوسف بلايلي بعد اعتقاله فى مطار باريس

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

روسيا: مذكرتا التسوية الأوكرانية متعارضتان بالكامل.. ويجب تقريب المواقف بالمفاوضات

ناشئو اليد ينافسون فنلندا وهولندا وجزر الفارو على مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى