إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة ربة منزل فى الساحل

كلابش - أرشيفية
كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

قررت نيابة الساحل، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة ربة منزل وزوجها بالإكراه، وذلك بعد اكتمال أدلة الثبوت وورد تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وسماع أقوال مجريها.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن من ضبط عاطل أثناء سرقته سيدة وزوجها بالإكراه داخل غرفة بالساحل، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى عديد من القضايا آخرها "سرقة"وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "كاتر").

وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجة) قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالاستغاثة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة

زينة فى الغردقة لتصوير مسلسل ورد وشوكولاتة

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية


المرور: 128 ألف مواطن تحدثوا فى التليفون أثناء القيادة خلال 6 شهور

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً


وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

مسئول إيرانى: لا نعتزم وقف تخصيب اليورانيوم ومستعدون للتفاوض مجددا مع واشنطن

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بيراميدز يرفض طلب الزمالك ويتمسك باستمرار زلاكة في الموسم الجديد

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى