التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تصديق الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس، علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ مرحلة جديدة فى الشارع السياسى استعدادا لخوض المعركة الإنتخابية على مقاعد مجلس النواب، والتى تكتمل بإقرار البرلمان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع مناقشته تحت القبة قريبا.
 
وجاءت التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمنت تعديلا فى شأن مدة الدعاية والصمت الدعائي، بالاضافة إلى إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.
 
وتنص المادة (1) المٌعدلة فى فقرتها الأولي، أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانياً: انتخاب كل من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس النواب.3- أعضاء مجلس الشيوخ.3 - أعضاء المجالس المحلية.
 
فيما نصت المادة (1) المعدلة فى فقرتها الثالثة:على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
 
وجاء تعديل المادة (24) بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية  ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة .
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.
 
وحسب المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.  
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

الأرصاد: تلاشى فرص السحب الممطرة بشمال البلاد والقاهرة الكبرى واستقرار الطقس

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية


تعيين كوادر رياضية جديدة في الزمالك ضمن خطة المدير الرياضي

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى