النيابة تطلب التحريات فى ضبط صاحب مخزن بحوزته 3 طن سلع غذائية فاسدة بالتجمع

كلبش-أرشيفية
كلبش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات الأمنية، فى ضبط صاحب مخزن بحوزته 3 طن سلع غذائية فاسدة فى التجمع، كما أمرت النيابة بحجز المتهم، والتحفظ على المضبوطات.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 2,900 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – كبده – كلاوى – دهون حيوانية ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

مهرجان اللعب للجميع وعيون معلقة بالشاشات..انفراد: ثلث المصريين يمارسون الألعاب الإلكترونية والصدارة للأطفال والشباب.. "الإحصاء" يكشف أرقاما صادمة: 43.5% من الصغار مدمنون لعب.. و53% من الرياضيين يلعبون إلكترونيا

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف


وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية


وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السعودى تطورات الأوضاع فى غزة

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

جهات التحقيق تفحص بلاغ الفنانة هالة صدقى ضد شخص شهر بها على مواقع التواصل

يانيك فيريرا يستعين بتقرير الرمادى لتحديد احتياجات الزمالك وملف الراحلين

الثانوية العامة 2025.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

فخامة وسرعة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد الخميس 3-7-2025

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

إسماعيل يوسف: دعم جون إدوارد واجب على كل زملكاوى من أجل استقرار النادى

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى