النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة مع أخرين بالبدرشين

قتل - أرشيفية
قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهمين بقتله فى البدرشين، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث واجهتهم بما جاء فى تحريات الأجهزة الأمنية الأولية، ووجهت لهم تهمة القتل وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة البدرشين بسبب خلافات سابقة بينهم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرع أحدهم. 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.   كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.   ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طرفها محامى

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت بسبب زواجي من فراج

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

السيلفي الأخير.. إسرائيل تقتل عائلة بالكامل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر


المفوضية الأوروبية: رفض بوتين لقاء زيلينسكى يستدعى تشديد العقوبات على روسيا

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

جامعة نيويورك تحجب شهادة طالب أدان حرب إسرائيل على غزة فى خطاب تخرجه

ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة الشهر المقبل

حقائق لا تفوتك قبل موقعة تشيلسي ضد مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي


سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

3 يونيو آخر موعد لتقديم تظلمات الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية

مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمى مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"

مجلس الوزراء يستعرض بالفيديو أبرز المعلومات عن منجم السكرى

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى