تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة طفل بالإكراه بمدينة نصر لـ6 أكتوبر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر لجلسة 6 أكتوبر المقبل، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "م. س" و"م .م" و"ا .م"، وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
 
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
 
 
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

مودى ناصر لاعب إنبى على رادار الزمالك فى صفقات يناير

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

حكاية مكالمة حزينة جمعت عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قبل وفاة الأخيرة


تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

هل ينتظم بنتايج فى تدريبات الزمالك بعد كأس العرب؟.. مصدر يجيب

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

إعلان نتيجة الدوائر الـ30 الملغاة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب غدا

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

خالد النبوى يبدأ تصوير مسلسله الجديد طاهر المصرى خلال أيام

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى