تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة طفل بالإكراه بمدينة نصر لـ6 أكتوبر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر لجلسة 6 أكتوبر المقبل، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "م. س" و"م .م" و"ا .م"، وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
 
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
 
 
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو


محمد صلاح رابع لاعب أفريقى يصل إلى 300 مباراة فى الدورى الإنجليزى

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

الدورى الإنجليزى: تراجع أرقام صلاح التهديفية يعقد فرصه نحو كتابة التاريخ

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى