تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه فى الساحل

كلابش،ارشيفية
كلابش،ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه، وكان تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن من ضبط عاطل أثناء سرقته سيدة وزوجها بالإكراه داخل غرفة بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه فى عديد من القضايا آخرها "سرقة"وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "كاتر").

وبسؤال المجنى عليهما (حارس عقار وزوجة) قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فقامت وزوجها بالاستغاثة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة  عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

نابولى يحافظ على صدارة ترتيب الدورى الإيطالى بتعادل سلبى أمام بارما


جهود كبير لتحسين مرفق النقل النهرى وإجراءات جديدة لزيادة الاستثمار.. تفاصيل

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

أحمد دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة وطلبنا مقترحات الأندية لتعديل اللائحة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026


اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

مفاجأة زواج العندليب والسندريلا.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ لـ"تليفزيون اليوم السابع": سأنشر الجزء الثاني من الخطاب وانتظروا مذكرات صوتية لكشف الأسرار.. عقد الزواج العرفي مزور وشيخ الأزهر لم يوقع على زواج قاصر

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. صور

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى