حافظ أبو سعدة: لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل

حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض
حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض
كتب محمد السيد

قال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وصف النقيب رجائى عطية للفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، بأنها غير دستورية هي رأي له مختلف معه عليها حيث أن القانون نص علي شروط محددة منها الحصول علي شهادة من أكاديمية المحاماة للقيد في الجدول العام والوظائف التى أشار إليها  النقيب وهي القيد في النيابة العامة أو مجلس الدولة فإنها تشترط الحصول علي تقدير معين في الدراسة فليس كل من معه ليسانس الحقوق يقبل في القضاء الإداري أو السلك القضائي إنما يشترط بنجاح بتقدير معين.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أنه فوق ذلك أيضا يشترط النجاح في الاختبار الشفوي وبناء عليه تستطيع نقابة المحامين أن تضع من الشروط في قانونها بما يضمن للمهنة كفائة معينة في المحامي ودراسات محددة وأن هذا نظام متبع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد كمحامي علي ماجستير وهي شهادة دراسية في معاهد قانون.

و تابع حافظ أبو سعدة :" وقد تمت كنافة هذا القانون في البرلمان المصري فقط العام الماضي ولم يطبق بعد وبالتالي لا يوجد مبرر لتغير القانون قبل انفاذه، لذلك أنا أعارض إعادة طرح قانون المحاماة للتعديل".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين،  قد خاطب اليوم رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تنطق بالحكم اليوم على التيك توكر زين الزين وصديقه

طرح فيلم في عز الظهر بدور العرض يوم 16 يونيو المقبل

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم السبت 31- 5- 2025

اليوم.. ختام مباريات دورى المحترفين وصراع نارى بين كهرباء الإسماعيلية وأبو قير

تنويه مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. الأمطار تضرب هذه المناطق


موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

موعد أول مباراة للأهلي فى كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي

7 أخبار رياضية لا تفوتك الجمعة 30 – 5 – 2025

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا


ثروت سويلم: الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل

محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز

رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد عمق العلاقات بين لبنان ومصر

شاهد أغنية تامر حسنى الجديدة "حبيبى تقلان".. فيديو

كريم نجل خالد النبوي يحتفل بخطوبته في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء

سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن أربعة مصارف وطنية

صحة غزة: استشهاد 49 شخصا بنيران الاحتلال الإسرائيلى منذ فجر اليوم

آية سماحة تزور مشيرة إسماعيل لتقديم اعتذارها الشخصي

ليفربول يعلن رسمياً ضم فريمبونج من ليفركوزن

حماس: نتشاور مع القوى والفصائل بشأن مقترح ويتكوف لوقف حرب غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى