حافظ أبو سعدة: لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل

حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض
حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض
كتب محمد السيد

قال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وصف النقيب رجائى عطية للفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، بأنها غير دستورية هي رأي له مختلف معه عليها حيث أن القانون نص علي شروط محددة منها الحصول علي شهادة من أكاديمية المحاماة للقيد في الجدول العام والوظائف التى أشار إليها  النقيب وهي القيد في النيابة العامة أو مجلس الدولة فإنها تشترط الحصول علي تقدير معين في الدراسة فليس كل من معه ليسانس الحقوق يقبل في القضاء الإداري أو السلك القضائي إنما يشترط بنجاح بتقدير معين.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أنه فوق ذلك أيضا يشترط النجاح في الاختبار الشفوي وبناء عليه تستطيع نقابة المحامين أن تضع من الشروط في قانونها بما يضمن للمهنة كفائة معينة في المحامي ودراسات محددة وأن هذا نظام متبع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد كمحامي علي ماجستير وهي شهادة دراسية في معاهد قانون.

و تابع حافظ أبو سعدة :" وقد تمت كنافة هذا القانون في البرلمان المصري فقط العام الماضي ولم يطبق بعد وبالتالي لا يوجد مبرر لتغير القانون قبل انفاذه، لذلك أنا أعارض إعادة طرح قانون المحاماة للتعديل".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين،  قد خاطب اليوم رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة

محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية.. تضم 4 أرصفة بحرية وتستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات.. وتستقبل أكثر من 8000 سائح فى ذات الوقت.. وتُقدم أفضل الخدمات.. صور

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 ضمن الأفضل

كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم


الدنمارك تسعى لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة

مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب.. عدي الدباغ فى قيادة الهجوم

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات


عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

كل الطرق تؤدى للوادى الجديد.. ساعة توصلك أكبر وأجمل محافظة بأرخص طيران

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

الفخامة والسرعة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد السبت 16-8-2025

جريزمان على أعتاب قائمة تاريخية في الدوري الإسباني

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

توتنهام يخشى مفاجآت بيرنلى في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى