سيدة تشكو احتجاز طفلتها على يد طليقها ورفضه رؤيتها لها طوال 14 شهرا

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها تمكينها من حضانة نجلتها، وذلك بعد احتجاز مطلقها لها طوال 14 شهر، ورفضه رؤيتها لها، لتؤكد:"طليقى قام باحتجاز الصغيرة، بعد جلسة رؤية ودية، وإنكاره بعد ذلك أن الطفلة بحوزته، وبعدها واجهنى قائلا -مفيش حد هيعرف يرجعهولك-، وتركنى أعيش فى عذاب".

وأضافت ع.خ.أ، فى حديثها لـ" اليوم السابع":" ابنتى تبلغ من العمر 7 سنوات، وطليقى قام باحتجازها عقابا لى على الحصول على أحكام قضائية بالحبس ضده بسبب تخله عن دفع النفقات، حتى خلال حملى وولادتى رفض التكفل بأى نفقات، وبعد مكوث الصغيرة معى منذ 2016 تاريخ حصولى على الطلاق لم ينفق عليها، ولاحقنى فى عملى ووسط جيرانى باتهامات مخلة".

وتابعت:" أهل زوجى ساعدوه على إخفاء نجلتى، وعندما وقفوا أمام المحكمة أنكر أنها بحوزته، ليتركونى أموت من الحسرة على فراقها، بالرغم من أنه بحوزتى أحكام قضائية ضد الأب، لا أعلم مكان نجلتى، بسبب أخفاء طليقى وأهله لها، ليتسبب فى تدمير نفسيتي، بعد علمى بزواجه وإلقائها لأهله لتربيتها، رغم أننى منذ طلاقى أرفض الزواج أو السفر وقررت المكوث برفقة طفلتى لتربيتها ورعايتها".

وأضافت:" أنا حتى صوت طفلتى محرومة منه، ولا أعرف مكان تواجدها، وذلك بعد أن قام طليقى بتغير رقم هاتفه، وعندما حاولت التواصل مع أهله، رفضوا استقبالي".

يذكر أن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة،وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصرى يجتمع مع بوجلبان لفسخ التعاقد بالتراضى بعد رباعية سيراميكا

نور الشربينى بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: خضت موسما صعبا وهانيا رائعة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

عيد ميلاد أحمد آدم.. مسيرة حافلة بالكوميديا والدراما


"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

مباراتان تفصلان المصري عن حسم المربع الذهبي بالدوري

النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري

استعدادات "الحج" .. "المساعد الذكى" نافذة رقمية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن.. وتدشين برنامج لتعزيز الأمن السيبرانى لتحسين خدمات الحجاج.. توفير 12 خدمة تقنية.. وخطب توعوية بمساجد المملكة بعدم جواز الحج بدون تصريح


الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكتفي بـ76 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد

صحتك بالدنيا.. اعرف التعامل الأمثل مع ارتفاع ضغط الدم.. و11 خطوة تساعد مرضى الأمراض المزمنة فى تجنب الموجة الحارة.. وطرق تخلص طفلك من توتر الامتحانات.. ونجاح تجربة زراعة كلى لمريض من خنزير معدل وراثيا

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

متحدث الوزراء: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى مع افتتاح المتحف المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى