سيدة تشكو احتجاز طفلتها على يد طليقها ورفضه رؤيتها لها طوال 14 شهرا

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها تمكينها من حضانة نجلتها، وذلك بعد احتجاز مطلقها لها طوال 14 شهر، ورفضه رؤيتها لها، لتؤكد:"طليقى قام باحتجاز الصغيرة، بعد جلسة رؤية ودية، وإنكاره بعد ذلك أن الطفلة بحوزته، وبعدها واجهنى قائلا -مفيش حد هيعرف يرجعهولك-، وتركنى أعيش فى عذاب".

وأضافت ع.خ.أ، فى حديثها لـ" اليوم السابع":" ابنتى تبلغ من العمر 7 سنوات، وطليقى قام باحتجازها عقابا لى على الحصول على أحكام قضائية بالحبس ضده بسبب تخله عن دفع النفقات، حتى خلال حملى وولادتى رفض التكفل بأى نفقات، وبعد مكوث الصغيرة معى منذ 2016 تاريخ حصولى على الطلاق لم ينفق عليها، ولاحقنى فى عملى ووسط جيرانى باتهامات مخلة".

وتابعت:" أهل زوجى ساعدوه على إخفاء نجلتى، وعندما وقفوا أمام المحكمة أنكر أنها بحوزته، ليتركونى أموت من الحسرة على فراقها، بالرغم من أنه بحوزتى أحكام قضائية ضد الأب، لا أعلم مكان نجلتى، بسبب أخفاء طليقى وأهله لها، ليتسبب فى تدمير نفسيتي، بعد علمى بزواجه وإلقائها لأهله لتربيتها، رغم أننى منذ طلاقى أرفض الزواج أو السفر وقررت المكوث برفقة طفلتى لتربيتها ورعايتها".

وأضافت:" أنا حتى صوت طفلتى محرومة منه، ولا أعرف مكان تواجدها، وذلك بعد أن قام طليقى بتغير رقم هاتفه، وعندما حاولت التواصل مع أهله، رفضوا استقبالي".

يذكر أن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة،وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط القائمين على إدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات فى القليوبية

ضبط 15 شخصا لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

قضية الطفل ياسين.. الاثنين المقبل استئناف محاكمة المتهم على حكم المؤبد

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر


3 مباريات اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى.. الأهلى وفاركو الأبرز

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

مروان عطية ينتظم فى تدريبات الأهلي خلال 10 أيام بع جراحة "الفتاق"

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك بالدوري

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 15-8-2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى