سيدة تشكو احتجاز طفلتها على يد طليقها ورفضه رؤيتها لها طوال 14 شهرا

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها تمكينها من حضانة نجلتها، وذلك بعد احتجاز مطلقها لها طوال 14 شهر، ورفضه رؤيتها لها، لتؤكد:"طليقى قام باحتجاز الصغيرة، بعد جلسة رؤية ودية، وإنكاره بعد ذلك أن الطفلة بحوزته، وبعدها واجهنى قائلا -مفيش حد هيعرف يرجعهولك-، وتركنى أعيش فى عذاب".

وأضافت ع.خ.أ، فى حديثها لـ" اليوم السابع":" ابنتى تبلغ من العمر 7 سنوات، وطليقى قام باحتجازها عقابا لى على الحصول على أحكام قضائية بالحبس ضده بسبب تخله عن دفع النفقات، حتى خلال حملى وولادتى رفض التكفل بأى نفقات، وبعد مكوث الصغيرة معى منذ 2016 تاريخ حصولى على الطلاق لم ينفق عليها، ولاحقنى فى عملى ووسط جيرانى باتهامات مخلة".

وتابعت:" أهل زوجى ساعدوه على إخفاء نجلتى، وعندما وقفوا أمام المحكمة أنكر أنها بحوزته، ليتركونى أموت من الحسرة على فراقها، بالرغم من أنه بحوزتى أحكام قضائية ضد الأب، لا أعلم مكان نجلتى، بسبب أخفاء طليقى وأهله لها، ليتسبب فى تدمير نفسيتي، بعد علمى بزواجه وإلقائها لأهله لتربيتها، رغم أننى منذ طلاقى أرفض الزواج أو السفر وقررت المكوث برفقة طفلتى لتربيتها ورعايتها".

وأضافت:" أنا حتى صوت طفلتى محرومة منه، ولا أعرف مكان تواجدها، وذلك بعد أن قام طليقى بتغير رقم هاتفه، وعندما حاولت التواصل مع أهله، رفضوا استقبالي".

يذكر أن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة،وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأهلي يدرس وضع أشرف داري على قائمة الانتظار حال فشل تسويقه في يناير

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي


معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم


الأهلي يواصل التحضير لمباراة سيراميكا في كأس العاصمة

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

رمضان السيد: كأس العرب أقوى من أمم أفريقيا.. ومتفائل بمشوار الفراعنة مع حسام حسن

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى