مجلس الدولة: وجوب حساب رسم تطوير الشركات المساهمة بالقوائم المالية المنفردة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

أيدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة "السابعة استثمار"، قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والمتضمن عدم أحقية هيئة الرقابة المالية فى مطالبة إحدي الشركات المساهمة المصرية "القابضة" بسداد مبلغ  ٩ ملايين و ٦٠٥ آلاف مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب بها، ورفضت المحكمة دعوى الهيئة .

 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة ، أن المُشرع اشترط لخضوع الشركات لرسم التطوير الذى ورد النص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2009 ، خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وحتى يعتبر النشاط الذى تمارسه الشركة خاضع لرقابة الهيئة يلزم ان تكون الشركة قد حصلت على ترخيص مزاولة هذا النشاط طبقا للمادة 29 من قانون سوق رأس المال.
 
وبالاطلاع على النصوص الحاكمة لفرض رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، والتى وتدخلت ووضعت قواعد تنظيمية لتحديد الرسم وفئاته ، وضبطت معيار محدد للشركات القابضة ومنها الشركة المدعى عليها بان جعل حساب رسم التطوير بالنسبة لها على اساس القوائم المالية المنفردة فقط وليس القوائم المالية المجمعة .
 
ولما كانت الشركة المدعى عليها هى شركة قابضة تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة حصرا والتى يسرى عليها رسم التطوير ، وقامت بسداد رسم التطوير المستحق عليها على اساس القوائم المالية المنفردة ، عن الفترة من 2010 حتى 2018 ، فانها تكون التزمت صحيح القانون ولايسوغ للهيئة المدعية ان تعاود مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فرق رسم التطوير عن تلك الفترة على اساس القوائم المالية المجمعة لها .
 
وأضافت أنه اذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة ، فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او تقييدها ، ويترتب على ذلك فان مطالبة الهيئة بمقابل فرق رسم التطوير على اساس القوائم المالية المجمعة ، انما يراد به القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة المدعى عليها ، وهو الامر الذى لايصح الاخذ به ويخالف النصوص القانونية .  
 
وتبين للمحكمة ، أن السجلات التجارية للشركات التابعة للشركة المدعى عليها تمارس أنشطة لاتخضع لرقابة الهيئة ، والتى يستحق عليها رسم التطوير ، وبالتالى تفتقد تلك الشركات لمعيار اساسى فى مناط الخضوع لرسم التطوير وهو ممارسة نشاط خاضع لرقابة الهيئة طبقا لصراحة ووضوح نص المادة 14 من القانون 10 لسنة 2009 .
 
ورأت المحكمة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم احقية هيئة الرقابة المالية فى مطالبة الشركة المدعى عليها بمقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018 متفقا وصحيح حكم القانون وتكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانونى ومن ثم رفضها .
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

الزمالك يحول 983 ألف يورو لـ بو طيب ويجهز مستحقات باتشيكو

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو

العثور على نسخة أصلية نادرة من "الماجنا كارتا" فى أرشيف جامعة هارفارد

مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو


كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

ليفربول يكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: التأمنيات قطعت معاش والدى ظنا أنه متوفى

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى