8 قواعد وضعتها المحكمة الإدارية العليا لمكافحة الدروس الخصوصية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

تعد ظاهرة الدروس الخصوصية بمثابة الكارثة فى أى نظام تعليمى وفى الآونة الأخيرة نمت وتكاثرت خاصة بالمجتمع المصرى والمجتمعات العربية ويستعد لها أولياء الأمور كل أول عام ليكتووا بنارها وينفق عليها نحو 26 مليون أسرة فى محافظات الجمهورية أموال كثيرة تصل إلى 47 مليار جنيه بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 
وفى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فقد حسمت ظاهرة الدروس الخصوصية ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية .
 

 القواعد التي حددتها المحكمة تأتى كالتالى :- 

 
- الدروس الخصوصية  قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال تؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة.
 
- عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة.
 
- المحكمة تناشد المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى.
 
- الطرق التقليدية للامتحانات بالحفظ والتلقين لا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص.
 
- الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب.
 
- وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء.
 
- دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات.
 
- إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز  نواب رئيس مجلس الدولة .
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الناصر محمد على تولى مهمة مدير الكرة


قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

وزير الخارجية الإيرانى: تعاوننا مع "الطاقة الذرية" سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومى

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


السيلفى الأخير بين محمد صلاح وجوتا في ليفربول

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى