النيابة تامر باستعجال التحريات فى تكوين 11 متهما عصابة لسرقة الكابلات بالقطامية

كابلات - صورة ارشيفية
كابلات - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسنى-كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط 11 متهماً بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة القطامية، وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 11شخصا كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات التليفونات بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخصا حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

اتحاد الطائرة يحذر الحكام من تحكيم مباريات دون علمه

رسمياً.. البنك الأهلى يتعاقد مع عمرو الجزار لمدة 3 مواسم


نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب


أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب ميكروباص على طريق جمصة المنصورة

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى