حجز صاحب مصنع مجمدات حاز لحوم فاسدة بالقطامية 24 ساعة على ذمة التحريات

لحوم مجمدة فاسدة_أرشيفية
لحوم مجمدة فاسدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحجز صاحب مصنع، فى منطقة القطامية بالقاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، ضبط بحوزته كميات كبيرة من اللحوم المجمدة الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الادمى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط صاحب المصنع" بدون ترخيص " ، بدائرة قسم شرطة القطامية، لحيازته ( 3.655 طن لحوم  معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

بعد 23 سنة زواج.. صراع يصل لمحكمة الأسرة بسبب نفقة المرافق ومسكن الزوجية

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

موسكو: تصريحات بريطانيا حول أوكرانيا تعرقل جهود السلام الروسية - الأمريكية


ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد

بعد تصديق الرئيس عليه.. تفاصيل قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. يفتح مدة جديدة 6 أشهر لتقديم طلبات تقنين الأوضاع ويجيز مدها بحد أقصى 3 سنوات.. وهذا موعد تطبيقه رسميا وضوابط الرسوم

ديارا يقاضي "فيفا" والاتحاد البلجيكي ويطالب بـ65 مليون يورو تعويضا

تذكرتى تعلن رد قيمة تذاكر مباراة الزمالك ومودرن سبورت بعد نقلها لاستاد السويس


أحمد حمدى خارج حسابات فيريرا أمام مودرن سبورت

بدء العد التنازلى لتطبيق قانون الإيجار القديم.. أول سبتمبر تحصيل أول زيادة رسميا.. 250 للسكنى و5 أمثال للمحال التجارية.. وبدء تلقى طلبات الحصول على وحدات بديلة وكبار السن والزوجة والمرأة المطلقة والمعيلة أولوية

موعد انتهاء عقد محمد السيد مع الزمالك

المقاولون العرب يكشف حالة أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير: "تحت الملاحظة"

"معلومات الوزراء" يبرز جهود الهلال الأحمر المصرى فى مساندة أهالى غزة

10 معلومات عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم.. برنامج "الكلام علي إيه"

استعدادا لخوض انتخابات "النواب".. رئيس حزب الجبهة الوطنية: الفرص متساوية فى الترشح والشفافية تحكم الاختيار.. "القصير": وحدة الصف السند الحقيقي للنجاح.. و"شعراوي" يطالب بتكثيف اللقاءات الجماهيرية

الرئيس السيسى يستقبل مستشار الأمن الوطنى البحرينى ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامة

الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى