أبرز تعديلات الحكومة على قانون العقوبات لمواجهة التعدى على الموظفين العموميين

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

 

ونصّت التعديلات

يعاقب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-

إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

-يعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-

يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

-إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

-

يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده

-

يعاقب كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن فى مباراة الزمالك والمقاولون

وفد من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين يزور نجوى فؤاد فى منزلها بعد استغاثتها

فيديوهات اجتاحت السوشيال ميديا.. علاء الساحر وطليقته وقصة الاحتجاز والضرب

غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لميدان لبنان.. اعرف السبب

إنبى يفوز على وادى دجلة بهدف رفيق كابو فى دورى NILE


صحتك بالدنيا..التصرف الصحيح عند تعرض طفلك لـ"عضة كلب" لتجنب إصابته بالسعار.. فقع بثور الوجه قد يعرضك لحالة مرضية خطيرة.. آلام تدل على تلف الكلى.. وعلماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لـ"انغراس الجنين" فى الرحم

سقوط فراولة وتفاحة.. تيك توكرز من الرقص المثير لتجارة المخدرات

توتنهام يضرب بيرنلي 3-0 فى البريميرليج.. وتعادل برايتون ضد فولهام

الراجل يقرب يا خونة.. مصريون يتصدون لتجاوزات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا.. فيديو

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو


الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

الإسماعيلى يحصل على موافقة هيئة قناة السويس على استضافة مباريات الدراويش

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب

فيديو جديد لـ "شهاب بتاع الجيزة" لحظة إنقاذه فتاة المنيب

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب.. عدي الدباغ فى قيادة الهجوم

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

أحمد عاطف قطة: "الشيبي" أفضل لاعب فى مصر.. وإبراهيم عادل مكانه أوروبا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص شرق العوينات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى