الحكومة تقر مشروع قانون..عامان حبس وغرامة 20 ألفا للمعتدي على رجال الضبط

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

 

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

واشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة باللقب

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

استراتيجية طموحة تقود مصر لـ60 مليار دولار استثمارات مباشرة بحلول 2030.. القاهرة تمضى بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمى للاستثمار الأجنبى.. وخطة هيئة الاستثمار 2023 – 2026: مصر ضمن أفضل 70 اقتصادًا عالميًا

طلبات توظيف وصور جوازات سفر.. أحراز عصابة العمالة فى الخارج

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي


"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة

الاتحاد يواجه سموحة فى ديربي الإسكندرية بمجموعة الهبوط بالدورى

أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز


موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

لماذا قرر بوتين إقالة قائد القوات البرية فى الجيش الروسى

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى