النيابة تطلب تحريات الأمن حول سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها فى واقعة سرقة مجهولين فيلا المهندس "هشام نصر" رئيس اتحاد كرة اليد بمدينة 6 أكتوبر، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فضلًا عن نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، لكشف هوية الجناة. ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم أفراد الأمن بمحيط حدوث الواقعة، فضلًا عن أقوال أسرة المجني عليه.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين استغلوا خلوا الفيلا من المقيمين بها، خلال قضائهم إجازة المصيف، واستولوا على بعض المتعلقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم معاينة الفيلا، وحصر المسروقات، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الذكرى الأولى اليوم لرحيل نبيل الحلفاوي عمدة الأهلاوية على تويتر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر بفارق 4 نقاط عن الريال

الحضرى: مفيش أى مدرب هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط وهذه كواليس ركلة جزاء السولية


العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

الاقتراع بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج.. اليوم

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني


7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

ضبط المتهم بقتل ابن زوجته والتخلص من جثته فى كرداسة

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة

انتشال جثمانى طالبة وسائق فى حادث غرق سيارة بالإسكندرية

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في العمرانية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى