رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بشأن ضوابط الطرف المستقل بإصدارات الصكوك

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، ونصت المادة الأولى من القرار على :"ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفاً مستقلاً في حالات إصدار الجهات المستفيدة من التمويل صكوكاً بذاتها أو في الحالات التي لا يتوافر فيها شرط الاستقلالية بين شركة التصكيك والجهات المستفيدة، وذلك على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما".
 
ونصت المادة الثانية على يشترط في طالب القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية:
 
1- أن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية أو أحد وكلاء السداد أو البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، شريطة موافقة البنك المركزي على القيد بالنسبة للبنوك ووكلاء السداد.
 
2- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال إصدارات السندات أو الصكوك ومتابعة الالتزامات المرتبطة بهما.
 
3-تقديم ما يفيد وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين لديهم الخبرة اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بطالب القيد.
 
4- تقديم تعهد بأن يكون مستقلاً عن شركة التصكيك أو الجهات المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بحسب الأحوال.
 
5- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار في حال متابعته أكثر من إصدار.
 
6- عدم صدور ثمة عقوبات جنائية ضده في أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي خلال الثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب القيد.
 
7- عدم صدور ثمة تدابير إدارية ضده من الهيئة أو الجهة الإدارة التابع لها باستثناء التنبيه خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب القيد.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض، والذي يجب أن يتضمن على الأقل اسم طالب القيد وغرضه والأنشطة الرئيسية التي يزاولها وعنوانه وفروعه، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
 
أولاً: بالنسبة للشركات:
 
1- عقد الشركة ونظامها الأساسي.
 
2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
 
3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة.
 
4- هيكل الملكية موضحاً به نسبة الملكية الذين تبلغ (5%) أو أكثر.
 
5- موافقة البنك المركزي المصري إذا كان الراغب في القيد بالسجل بنك أو وكيل سداد.
 
6- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه.
 
ثانياً: الأشخاص الاعتبارية الأخرى:
 
1- سند الإنشاء أو التأسيس.
 
2- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه.
 
وتنص المادة الرابعة على أن تتولي الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلب القيد بالسجل، وتقوم بإعداد مذكرة مشفوعة برأيها للعرض على اللجنة التي تشكل بالهيئة لهذا الغرض، وتبت اللجنة في طلب القيد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمستندات المتطلبة، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة.
 
ونصت المادة الخامسة على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد القيد بالسجل قبل انتهاء مدة القيد، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي:
 
1- ما يفيد استمرار توافر شروط القيد بالسجل.
 
2- تقرير عن أداء الطرف المستقل خلال الثلاث سنوات السابقة.
 
3- ما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كمقابل خدمات لتجديد القيد بالسجل.
 
وتسرى في شأن دراسة وفحص طلب تجديد القيد بالسجل ذات الإجراءات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار.
 
ونصت المادة السادسة على أن للهيئة الإشراف على مزاولة الطرف المستقل لأعماله ومهامه على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما، ولها طلب البيانات والمستندات المتعلقة بمزاولة هذه الأعمال والمهام للتحقق من ممارستها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويلتزم الطرف المستقل بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعماله ومهامه على النحو المذكور.
 
ونصت المادة السابعة على أن للهيئة حال مخالفة الطرف المستقل لأحكام القيد وتجديده المبينة بهذا القرار أو الالتزامات والمهام الموكلة إليه على النحو الوارد بالقواعد السارية في هذا الشأن، اتخاذ أياً مما يلي:
 
1- توجيه تنبيه بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
 
2- الوقف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.
 
3- شطب القيد من السجل.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات


موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى موسم 2025-2026

جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسى للصعيد والإسكندرية

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025


معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

4 صفقات حائرة بين الأندية فى الانتقالات الصيفية الحالية.. أبرزها رضا سليم

كمائن الموت تحت غطاء المساعدات.. مجازر الاحتلال تفتك بالجوعى في القطاع.. مؤسسة غزة الإنسانية.. الاسم خادع والمهمة قاتلة.. 125 شهيدًا و700 مصابًا في شهر.. اعترافات جنود الاحتلال تفضح المجازر

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والرى.. صور

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

بحث عنه بين الشهداء.. فلسطينى يحتفى بنجاة شقيقه فى فرحة ممزوجة بالدموع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى