البرلمان يقر عقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 فى مجموع مواده، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
 
وشهدت الجلسة تنويه النائب سعيد طعيمة، إلى رفضه استخدام عقوبة الحبس فى مواجهة كافة الجرائم، بقوله: " أى حد يحط عقوبة السجن، أقوله تعالى أوريك الحبس شكله إيه، السجن لمدة يوم واحد صعب جدا".
 
وجاء مشروع القانون فى مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
 
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية. 
 
فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
الجلسة العامة  (1)
الجلسة العامة (1)

الجلسة العامة  (2)
 

 

الجلسة العامة  (3)
 

 

الجلسة العامة  (4)
 
الجلسة العامة  (5)
 
الجلسة العامة  (6)
 
الجلسة العامة  (7)
 
الجلسة العامة  (8)
 
الجلسة العامة  (9)
 
الجلسة العامة  (10)
 
الجلسة العامة  (11)
 
الجلسة العامة  (12)
 
الجلسة العامة  (13)
 
الجلسة العامة  (14)
 
الجلسة العامة  (15)
 
الجلسة العامة  (16)
 

 

الجلسة العامة  (17)
 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استقبال رسمى ومباحثات ومؤتمر صحفى بين الرئيس السيسى ونظيره اللبنانى.. فيديو

الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

رئيس بعثة الحج: تفويج 1000 حاج ببعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة

كذبة "كامل ثابت" جاسوس الموساد إيلى كوهين.. إسرائيل تسترجع 2500 وثيقة من سوريا تزامنا مع الذكرى الـ60 لإعدام عميل الجهاز..وصية وجوازات سفر مزورة وملفات سرية أبرز المحتويات..نتنياهو يشارك أرملته المواد المسترجعة


تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

الزمالك يرسل مستحقات باتشيكو رسميا وينتظر رفع عقوبة إيقاف القيد

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك


ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبى 2025.. مبابي يتفوق على محمد صلاح

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

تعليم الجيزة: جولات ميدانية مكثفة طوال فترة الامتحانات

أطباء السودان: مقتل 19 شخصا بينهم أطفال جراء قصف الدعم السريع أحياء الفاشر

إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول 1000 حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى