"النواب" يقر تعديلا تشريعيا لمواجهة ظاهرة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.
 
وأيد أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون، وقال النائب محمد سليم، إن التعديلات تأتي للضرب بيد من حديد على يد أي موظف عام يأخذ الوظيفة كوسيلة للسرقة، ليأخذ "فلوس" من تحت الطربيزة مقابل توصيل كهرباء بالمخالفة، ليعلق رئيس النواب الدكتور علي عبد العال: "عندنا غلابة مش عارفين لا فوق الطربيزة ولا تحتها".
 
وجاء مشروع القانون في مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015،  حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،  وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
 
 
 
 
كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
 
 
 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

طريق الإعلام العربي للرقمنة

طريق الإعلام العربي للرقمنة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

هل اقترب الوداع؟.. ليلة تاريخية تنتظر ميسى مع منتخب الأرجنتين

الزمالك يخطر المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بخطاب مهلة إنهاء فرع أكتوبر

التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها


بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

تجنباً لتكرار سيناريو زيزو.. جلسة عاجلة فى الزمالك لحسم مصير محمد السيد

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين


تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدوري

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

جدول مباريات كأس السوبر السعودى 2025 والقنوات الناقلة

11 مصرياً يستعدون للمشاركة فى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

حاول إنقاذ الصغير.. مصرع أب ونجله غرقًا داخل ترعة قرية الشيخ عيسى بقنا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى