"النواب" يقر تعديلا تشريعيا لمواجهة ظاهرة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.
 
وأيد أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون، وقال النائب محمد سليم، إن التعديلات تأتي للضرب بيد من حديد على يد أي موظف عام يأخذ الوظيفة كوسيلة للسرقة، ليأخذ "فلوس" من تحت الطربيزة مقابل توصيل كهرباء بالمخالفة، ليعلق رئيس النواب الدكتور علي عبد العال: "عندنا غلابة مش عارفين لا فوق الطربيزة ولا تحتها".
 
وجاء مشروع القانون في مادتين وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015،  حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،  وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
 
 
 
 
كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
 
 
 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وسام وداري ومعلول على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك

أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلي أمام المارد الأحمر

بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

مرموش يقود هجوم مان سيتي ضد كريستال بالاس فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي


دورتموند يضرب هولشتاين بهدف جيراسى.. وليفركوزن يتأخر ضد ماينز فى شوط أول

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

الرئيس السيسى يصل بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته بالقمة العربية بالعراق

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت


تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية.. فيديو

عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى