تشريعية النواب تؤجل مناقشة مشروع قانون ردع المعتدين على رجال الدولة

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور علي
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون العقوبات إلى اجتماع الغد لحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل ووزير شئون  المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد. 
 
وجاء التأجيل بسبب ما شهده اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول تشديد العقوبات الواردة في مشروع القانون الخاصة بالتعدى على الموظف العام  بشكل وصفه النواب بأنه مبالغ فيه ولا  يتناسب مع الجرم. 
 
وكان أعضاء اللجنة، اعترضوا على التعديلات الواردة بالقانون ومن بينها تعديل المادة 133 من القانون الخاصة باهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط  أو إهانة محكمة أو أحد أعضائها. 
 
وطالب عدد من النواب بتأجيل القانون للمجلس القادم ومنهم جمال الشريف  ومحمد مدينة، ووصفوه بأنه قانون سلطوي يزيد من تعنت الموظف، وليس له محل من الإعراب في مثل هذا التوقيت، بحسب قولهم. 
 
 
وقال النائب محمد مدينة،  "نحن نبرأ منه وهناك تخوف من استخدامه في الانتخابات القادمة". 
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، "لاشك أن العقوبات القائمة غير رادعة لكن لابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل"، مضيفا أن النص القائم في المادة 133 كان ينص على أن عقوبة الاعتداء على موظف يكون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر، في حين جاء التعديل بمشروع القانون، وجعل العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لإهانة المحكمة أو أحد أعضائها  حيث جعل العقوبة في مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات  ولاتزيد عن سبع سنوات. 
 
وتابع ابو شقة:"لا  يوجد تجانس بين العقوبات الواردة في القانون حيث أن عقوبة إلاهانة الواردة في المادة 133 أكبر من الواردة في المادة  136 الخاص بالتعدى"، لافتا إلى أن عقوبة الإهانة أكبر من التعدي. 
 
 
وقال النائب خالد حنفي، إن العقوبات الواردة بمشروع القانون مبالغ فيها. 
 
وطالب النائب إيهاب الخولى بالإبقاء على العقوبات الموجودة في القانون القائم والاكتفاء بزيادة الغرامة. 
 
وأضافت النائبة سوزي ناشد، أن هناك تزايد في  ظاهرة الإهانة والتطاول في المجتمع خاصة مع الموظف، مشيرة إلى ضرورة إعادة الانضباط، وتابعت أن العقوبات بها تشديد جدا ومايحقق الردع هو الغرامة وليس زيادة  سنوات الحبس.
 
 
وقال النائب ابو العاطي زكي، إن التعديل الهدف منه حبس المحامين حيث جعل عقوبة اهانة محكمة أو أحد أعضائها الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حين كانت في نص القانون القائم العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. 
 
وقالت النائبة  شادية خضير، "هنحبس الشعب المصري كدا"، مطالبة بتأجيل  لمناقشة القانون. 
 
وتأتي التعديلات المذكورة وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون  في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها
وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص عللا أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
 
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
 
وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
 
وتضمنت التعديلات ايضا  تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت
 
وأشارت التعديلات الجديدة فى المادة 162 إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
 
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل
 
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور
 
  
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟


حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

للمرة الرابعة.. المخرج السعيد منسي يفوز بجائزة مهرجان إبداع لشباب الجامعات

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية


قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات السبت 17-5-2025 والقنوات الناقلة

عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

استعدادات موسم الحج تتواصل فى السعودية.. مبادرات لخدمة الحجيج.. المملكة تؤكد: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول لحامليها أداء الفريضة.. "الأمن العام" يحذر من إعلانات الحج الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات نهاية العام 2025.. إعلام القاهرة تبدأ الماراثون 31 مايو والاختبارات تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية.. وآداب القاهرة: تجهيز الكنترولات والتصحيح فور انتهاء المادة

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى