مرسوم ملكى بالبحرين لتشكيل لجنة لمحاربة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة  مرسوما ملكيا لمحاربة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، وبحسب صيحفة الأيام البحرينية، أصدر ملك البحرين، المرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، جاء فيه:
 
المادة الأولى:
تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، وتشكَّل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
 
1- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
2- وزير الخارجية.
3- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
4- وزير شئون الإعلام.
5- وزير شئون الدفاع.
6- محافظ مصرف البحرين المركزي.
7- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
8- رئيس الأمن العام.
9- نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
 
ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها.
 
المادة الثانية:
تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1- اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
2- اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.
3- تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.
4- اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
 
المادة الثالثة:
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
المادة الرابعة:
للجنة - في سبيل أداء عملها - أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت على قرارات اللجنة.
المادة الخامسة:
على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها.
 
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

أشرف نصار: الأهلي لم يخاطبنا لضم ربيع أو فيصل.. وأندية رفضت هبوط 7 فرق

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

مدرب نيجيريا تحت 20 سنة: "سعيد بالبرونزية والمباراة كانت صعبة للغاية"


بارما ضد نابولي.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول فى الدورى الإيطالى

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل


الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

عمرو دياب وحماقى والعسيلى وعمرو سعد يحضرون العرض الخاص لفيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

إندريك يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيارة تسير عكس الاتجاه في القاهرة

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى