مرسوم ملكى بالبحرين لتشكيل لجنة لمحاربة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة  مرسوما ملكيا لمحاربة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، وبحسب صيحفة الأيام البحرينية، أصدر ملك البحرين، المرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، جاء فيه:
 
المادة الأولى:
تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، وتشكَّل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
 
1- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
2- وزير الخارجية.
3- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
4- وزير شئون الإعلام.
5- وزير شئون الدفاع.
6- محافظ مصرف البحرين المركزي.
7- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
8- رئيس الأمن العام.
9- نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
 
ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها.
 
المادة الثانية:
تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1- اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
2- اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.
3- تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.
4- اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
 
المادة الثالثة:
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
المادة الرابعة:
للجنة - في سبيل أداء عملها - أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت على قرارات اللجنة.
المادة الخامسة:
على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها.
 
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ناشئات الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم

القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

بعد تأجيلها للمرافعة.. 5 معلومات عن قضية "تهريب العملة"


التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

آمال ماهر تتعاون مع الملحن محمود أنور في ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

ثنائى أبو قير للأسمدة والقناة على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوفه

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025


"جزار" البنك يعود لحسابات الأهلي لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

مريم الجندى تشارك بحكاية "فلاش باك" مع أحمد خالد صالح ضمن "ما تراه ليس كما يبدو"

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع عمر الساعي على سبيل الإعارة لموسم واحد

عبد الناصر محمد يقترب من منصب مدير الكرة بالزمالك

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى