مشروع قانون ردع المعتدين على رجال الدولة.. أمام تشريعية النواب اليوم

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
نور علي

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتى التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

ونصت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتضمن مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
ووفقًا للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
 

 
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هشام عباس: حفلات القلعة لها طابع خاص وبحس إنى برجع للعصر القديم

العالم هذا المساء.. وزير الخارجية من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه.. حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار بغزة.. ترامب يبحث مع زيلينسكى وقادة أوروبا بواشنطن إنهاء الحرب على أوكرانيا.. فيديو وصور

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

وزير الخارجية لمذيعة CNN من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت


بعد فضيحة السداسية.. أكبر هزائم فى مسيرة نيمار الكروية

شاهد البرازيلي خوان ألفينا بصحبة زوجته بعد تألقه مع الزمالك أمام المقاولون

من عسكرى الدرك إلى كاميرات الفيديو.. ضبط الشارع واستعادة الأمن في زمن التطور.. خبراء لـ"اليوم السابع": الداخلية طورت أجهزتها ومعداتها في الجمهورية الجديدة.. الكاميرات ترصد كل شيئ.. وفيديوهات المواطنين أداة ردع

حمزة وليد هداف ناشئي اليد فى بطولة العالم تحت 19 عاما بـ38 هدفاً

تفاصيل اعترافات المتهم بقتل عامل خردة فى منطقة إمبابة


كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

القبض على سائق توك توك لاتهامه بالسير عكس الاتجاه فى الإسكندرية

المؤبد لشقيقين وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات ومقاومة رجال الشرطة بسوهاج

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

5 شباب يتخلصون من جثة صديقهم بعد وفاته أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

مقتل شخص بطلق نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المحلة

الداخلية تكشف تفاصيل إصابة شخص فى مشاجرة بالقاهرة

مصرع طفل دهسه لودر بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية

الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

مان يونايتد ضد آرسنال.. استبعاد هويلوند يفتح الطريق لميلان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى