4 اختصاصات لهيئة الأوقاف المصرية فى ضوء القانون الجديد.. تعرف عليها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتبت : نورا فخرى
منح مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الاسبوع الجارى، الهيئة اختصاصات محددة بما يمكنها من مباشرة أغراضها .
 
ووفقا للمادة (4) من مشروع القانون، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
 
أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
 
ثانياً: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
 
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية:
 
(أ‌)     للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
 
(ب‌)   لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة.
 
(ج‌)   لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
 
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
 
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.
 
ثالثاً: شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائداً.
 
رابعاً: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أجواء شديدة الحرارة رطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم

تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)

جنش يقود حراسة مرمى الاتحاد السكندري بشكل أساسى فى الموسم الجديد


العراق.. "ترتيبات إضافية" تؤجل نزع سلاح "حزب العمال الكردستانى"

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو


ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101 منذ فجر الخميس

نشرة أخبار الفن من 70 سنة.. سُمعة يستعد لتصوير "إسماعيل ياسين فى الطيران".. فريد شوقى يتعاقد على 5 أفلام.. مهرجان سينمائى فى أفغانستان.. ويوسف وهبى يطلب 400 جنيه نظير مشاركته فى حفل أضواء المدينة

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى