النيابة تأمر بتشريح جثة عامل توفى أثناء مشاجرة فى المنيب

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى الجيزة بتشريح جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة، أم أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية كما أشارت التقارير الطبية الأولية للمتوفى.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة المنيب، وتبين مصرع عامل من بين المتشاجرين، وقال شهود عيان إن المتوفى فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

اعرف مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 21-8-2025

ميسارفوت.. حركة يقودها مراهقون إسرائيليون لرفض حرب نتنياهو ضد غزة.. اندبندنت: تزايد أعداد الشباب الرافضين للتجنيد العسكرى.. يؤكدون: لن نلتحق بجيش يرتكب إبادة جماعية.. وفرار 100 ألف جندى.. وأهالى الرهائن يصعدون

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

سوهاج على الخريطة السياحية.. المرسى الجديد بالكورنيش الغربى خطوة نحو مستقبل واعد.. تكلف 6 ملايين جنيه ويستقبل مراكب السياحى من الأقصر وأسوان.. والمحافظ سوهاج مخزن آثار مصر وبها كنوز تمثل كل العصور.. فيديو وصور


محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

بتوقيت 2028.. نهاية صادمة تعيد هنادي مهنا إلى نقطة البداية

وزير الخارجية يؤكد لـ "ويتكوف" أهمية استجابة إسرائيل لمقترح الهدنة فى غزة

"الصفدى" يؤكد دعم الأردن لمصر وقطر وأمريكا لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

بابا الفاتيكان يدعو للسلام بالأرض المقدسة وأوكرانيا والجمعة المقبلة للصيام والدعاء


روسيا تفرض عقوبات على ممثلي وسائل إعلام ومنظمات غير الحكومية ببريطانيا

الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى

إضراب عمال السكك الحديدية يهدد بتعطيل حركة السفر في عطلة البنوك ببريطانيا

سوريش كى ريدى: الهند أول من اعترفت بفلسطين ولم تصوت ضدها فى أى قرار.. فيديو

كشف ملابسات مقطع فيديو يتهم صاحبه 3 أشخاص بإشعال النيران فى سيارتين بدمياط

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين

"تأثيرها مخيف".. انتقادات لخطط شرطة لندن لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه

سفير الهند: نقدر دبلوماسية مصر فى التعامل مع غزة وأزمات المنطقة فى وقت واحد.. فيديو

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى