النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول جثة عامل توفى فى مشاجرة بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة فى الجيزة مصلحة الطب الشرعى؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وكان قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة المنيب، وتبين مصرع عامل من بين المتشاجرين، وقال شهود عيان إن المتوفى فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بوتين يهدى رجل فى ألاسكا دراجة نارية جديدة.. اعرف القصة

هدير عبد الرازق أمام حكم بالحبس فى 9 سبتمبر بتهمة الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل

علياء قمرون فى تحقيقات النيابة: "أسفة.. مكنتش أقصد أنشر فيديوهات خارجة"

علا الشافعى ناعية الدكتور يحيى عزمى: كنت لى سندا ومصدر إلهام لن أنساه

جائزة تاريخية جديدة تنادي محمد صلاح.. رابطة اللاعبين تعلن اليوم هوية الفائز بجائزة الأفضل في إنجلترا 2025.. الفرعون يحلم بـ"الهاتريك".. لقب البريميرليج والحذاء الذهبي يمنحان نجم ليفربول الأفضلية أمام 5 منافسين


بيراميدز يتفوق على المصري بـ 13 مليون يورو قبل صدام الدوري

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء


نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

طلبة علمى هيدرسوا تاريخ.. المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى العام 2026

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

الرى: تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.60 كيلومتر

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

فيلم Weapons يحقق 148 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى

النصر يواجه الاتحاد فى معركة نارية بكأس السوبر السعودي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى