13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجةK وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

 

وتنص المادة 375 مكرراً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات>

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

عمر مرموش يزين قائمة أغلى 10 لاعبين فى أمم أفريقيا.. إنفوجراف

ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر

الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا


موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم نهائيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة التاسعة بأجا فى الدقهلية

عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو

نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025


هل نشهد شتاءً قارس هذا العام؟.. هيئة الأرصاد: فصل البرودة يتخلله حالات عدم استقرار وأمطار وانخفاضات ملحوظة بالحرارة.. ومعدلات المطر ستكون قريبة الشبه بالعام الماضى.. وتكشف: الحرارة تصل لـ«- 4» بهذه المناطق

المترو يصل المدن الجديدة والمطار.. توسعات كبرى لشبكة المواصلات فى مصر

تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب

برودة شديدة وشبورة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 فى مصر

جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب.. فيديو

ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسى صديق لى وأرغب فى استضافته

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا غدا فى كأس عاصمة مصر

رحلة نيفين مندور من النجومية للوفاة ودخول المشرحة لدموع فراق الأحباب بالمقابر

العثور على جثة طفلة بعد اختفاءها في ظروف غامضة بالصف

الأردن ضد المغرب.. نهاية المباراة بالتعادل 2-2 واللجوء لوقت إضافي.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى