13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجةK وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

 

وتنص المادة 375 مكرراً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات>

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: كيف نجح إينزاجي في جعل لاعبى الهلال يصعدون أعالى إيفريست

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

ترامب يحصل على 16 مليون دولار تعويض بقضية "CBS" لن تحول لحسابه.. اعرف السبب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

بعد 10 سنوات وسلسلة إصابات.. كريم نيدفيد يستعد لمغادرة الأهلى نهائياً

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إعلان التعاقد مع الفلسطينى آدم كايد


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

النيابة تطالب بسرعة التحريات فى اتهام الفنان وليد فواز بالتعدى على محاسب

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

وزارة الصحة: نتابع مؤشرات الصحة الإنجابية بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات

وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

البرلمان الفنزويلي يعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شخصا غير مرغوب فيه

لا يفوتك

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى