"ضرب حتى الموت".. السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن بالسيدة زينب

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " أنور. م"، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
 
وأسندت النيابة للمتهم "أنور.م"، تهمة ضرب المجنى عليه " ح.م"، بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفوق بالتحقيقات، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانونى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، إنه تلقى إخطاراً بوجود شجار بين مواطنين بمحيط دائرة القسم، وعلى الفور توجه لمحل الشجار، وفور وصوله عثر على المجنى عليه فارق فى دمائه، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى على الفور، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض بحوزته، وبمواجهته اعترف بضرب المجنى عليه، ولم يكن قاصداً قتله.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الأرصاد للمواطنين: ابعدوا عن الأماكن سيئة التهوية الرطوبة مرتفعة

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول


وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

المصرى يتدرب على شواطئ بور فؤاد لرفع اللياقة البدنية للاعبين.. فيديو

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية


صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله

بى بى سى: شيكابالا أسطورة الزمالك ينهى مسيرة تاريخية حافلة بـ18 لقباً

العراق: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولى

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى