"ضرب حتى الموت".. السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مواطن بالسيدة زينب

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم " أنور. م"، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
 
وأسندت النيابة للمتهم "أنور.م"، تهمة ضرب المجنى عليه " ح.م"، بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفوق بالتحقيقات، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانونى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، إنه تلقى إخطاراً بوجود شجار بين مواطنين بمحيط دائرة القسم، وعلى الفور توجه لمحل الشجار، وفور وصوله عثر على المجنى عليه فارق فى دمائه، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى على الفور، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض بحوزته، وبمواجهته اعترف بضرب المجنى عليه، ولم يكن قاصداً قتله.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

أتلتيكو مدريد ضيفا على بالياريس فى كأس الملك بحثا عن النجمة الـ11

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية


منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

الأهلى يترقب موقف توروب من عرض المصرى لضم محمد سيحا

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى