التفاصيل الكاملة لأول قانون يعاقب على ظاهرة التنمر بعد موافقة البرلمان نهائيا

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
كتبت : نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على أول مشروع قانون يتصدى لظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيداً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع القانون وأهدافه :

 
1- يستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية.
 
2- يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
 
3- أدخل تعريقا واضحا للتنمر حيث يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو  التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
 
 
4-   وضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
 
 
5- يعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
6- تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

949 مليون دولار عالميا لفيلم Lilo & Stitch

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

تامر حسين يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" بـ5 أغانى

الدفاع المدنى بغزة: إسرائيل تمنعنا من إنقاذ أحياء تحت الأنقاض

وفاة مايكل مادسن بمنزله بسبب توقف مفاجئ فى القلب


عمرو الجناينى باكيا: اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

ألبوم عمرو دياب ابتدينا .. 3 أغنيات تجمع أيمن بهجت قمر والهضبة

"حاجة تخوف" لخالد جلال تضىء مسرح أسيوط ضمن المهرجان القومى بالمحافظات

جوتيريش يعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة

الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات الشيوخ على أغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية


ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

صحتك بالدنيا.. لماذا تحدث السكتة القلبية المفاجئة وما طرق الوقاية؟.. عادات يومية لتبريد جسمك فى الحر.. مشكلات صحية تكشفها الرغبة المفرطة فى الملح.. وهذا ما يحدث بجسمك عند تناول المشروبات الغازية مع الوجبات

الأهلى يحدد تونس لإقامة معسكره التحضيرى للموسم الجديد

أمن السويس يحبط محاولة سرقة مدرسة ويلقى القبض على المتهمين

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الناصر محمد على تولى مهمة مدير الكرة

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار

تعرف على أندية دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى