صور.. البرلمان يوافق على تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبى بـ 50 ألف جنيه

 الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد" ، كما وافق المجلس على المادة 69، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها" ، كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من  ارتكب المخالفات الآتية:
 
أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
 
ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
 
ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها.
 
د - عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.
 
 
 
وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
 
 
كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتى:
 
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.
 
 
 
 وكذلك المادة 68، وتنص على الآتى:
 
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه
 
الربط نهائياً، وذلك فى الحالات الآتية:
 
أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
 
ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
 
ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص
 
القانون على خلاف ذلك.
 
د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
 
هـ - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
 
و - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
 
ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
 
ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
 
ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
 
ى - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
 
ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص
 
سنوات أخرى.
 
ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
 
م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
 
ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
 
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
 
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار.
 
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (14)

 

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

 

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

 

مجلس النواب (18)
مجلس النواب (18)

 

مجلس النواب (19)
مجلس النواب (19)

 

مجلس النواب (20)
مجلس النواب (20)

 

مجلس النواب (21)
مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)
مجلس النواب (22)

 

مجلس النواب (23)
مجلس النواب (23)

 

مجلس النواب (24)
مجلس النواب (24)

 

مجلس النواب (25)
مجلس النواب (25)

 

مجلس النواب (26)
مجلس النواب (26)

 

مجلس النواب (27)
مجلس النواب (27)

 

مجلس النواب (28)
مجلس النواب (28)

 

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)


 

 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجزائر: أمطار وموجة حر فى 15 ولاية

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا


شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الكشف الطبى يحدد مصير آدم كايد مع الزمالك


انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

ياسر إبراهيم يقترب من إنهاء برنامج التأهيل قبل السفر مع الأهلى لتونس

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى