صور.. البرلمان يوافق على تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبى بـ 50 ألف جنيه

 الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد" ، كما وافق المجلس على المادة 69، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها" ، كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من  ارتكب المخالفات الآتية:
 
أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
 
ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
 
ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها.
 
د - عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.
 
 
 
وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
 
 
كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتى:
 
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.
 
 
 
 وكذلك المادة 68، وتنص على الآتى:
 
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه
 
الربط نهائياً، وذلك فى الحالات الآتية:
 
أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
 
ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
 
ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص
 
القانون على خلاف ذلك.
 
د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
 
هـ - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
 
و - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
 
ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
 
ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
 
ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
 
ى - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
 
ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص
 
سنوات أخرى.
 
ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
 
م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
 
ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
 
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
 
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار.
 
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (14)

 

مجلس النواب (15)
مجلس النواب (15)

 

مجلس النواب (16)
مجلس النواب (16)

 

مجلس النواب (17)
مجلس النواب (17)

 

مجلس النواب (18)
مجلس النواب (18)

 

مجلس النواب (19)
مجلس النواب (19)

 

مجلس النواب (20)
مجلس النواب (20)

 

مجلس النواب (21)
مجلس النواب (21)

 

مجلس النواب (22)
مجلس النواب (22)

 

مجلس النواب (23)
مجلس النواب (23)

 

مجلس النواب (24)
مجلس النواب (24)

 

مجلس النواب (25)
مجلس النواب (25)

 

مجلس النواب (26)
مجلس النواب (26)

 

مجلس النواب (27)
مجلس النواب (27)

 

مجلس النواب (28)
مجلس النواب (28)

 

مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

 

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

 

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

 

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

 

مجلس النواب (5)
مجلس النواب (5)

 

مجلس النواب (6)
مجلس النواب (6)

 

مجلس النواب (7)
مجلس النواب (7)

 

مجلس النواب (8)
مجلس النواب (8)

 

مجلس النواب (9)
مجلس النواب (9)

 

مجلس النواب (10)
مجلس النواب (10)

 

مجلس النواب (11)
مجلس النواب (11)

 

مجلس النواب (12)
مجلس النواب (12)

 

مجلس النواب (13)
مجلس النواب (13)


 

 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد الشناوي يخوض مراناً مُنفرداً بعد وفاة والده رغم حصول الأهلى على راحة

الطفلة حنين القصاص.. ضمور بالمخ يهدد حياتها مع استمرار الحرب فى غزة

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر


رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

تشكيل منتخب الناشئين في ودية السعودية استعداداً لكأس الخليج

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الاحتلال يراوغ.. محاولة إسرائيل عرقلة المقترح المصري القطرى لوقف إطلاق النار تزيد دوامة العنف.. خبراء: إصرار نتنياهو على نزع سلاح المقاومة انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبرة مصر جعلت المقترح أكثر مصداقية

حجب لعبة روبلوكس في الكويت ..اعرف التفاصيل


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2025 دور ثان

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

رافعين علم مصر.. تظاهرات فى غزة دعما للمقترح المصرى لوقف الحرب.. صور

ذكرى رحيل عملاق الطرب محمد عبد المطلب.. عاش بفنه رغم الغياب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى