سيدة تطالب بميراث ابنها وتؤكد: والد زوجى يريد الاستيلاء على أموالنا

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى إعلام وراثة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام والد زوجها بالاستيلاء على ميراثها وطفلها القاصر، ومحاولته تهديدها للتنازل عن حقوقها، بعد موت نجله إثر أزمة قلبية مفاجئة، وإقدامه على محاولة اتهامها بالزنا ليسقط حقها بالحضانة ويحرمها من طفلها، لتؤكد: "منعنى من المكوث بشقتى، وقام بالتعدى على بالضرب المبرح، وقرر ملاحقتى باتهامات باطلة، حتى يستولى على أموال طفلى اليتيم".

وأضافت الزوجة "ع.ص.أ"، البالغة من العمر 37 عاما، الأم لطفل يبلغ 8 سنوات، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة لإنهاء إجراءات إعلام الوراثة: "منذ زواجى وكان والد زوجى دائم التدخل فى حياتى بحكم سفر زوجى الدائم، فكان صاحب الأمر والنهى بالمنزل، لا أستطيع فعل شيء من دون مشورته، يلاحقنى بالإساءة، وينظر إلى نظرات ملئية بالحقد، وهو ما شكوته لزوجى عدة مرات، دون أن يستجيب لها ورفض نقلنا لمنزل آخر".

وتابعت: "أراد الله أن أصبح أرملة، وأعيش فى مأساة بسبب جبروت والد زوجى، رغم أنه ميسور الحال ولديه عقارات وأرض، ولكنه طمع فى ميراثى واستولى عليه، لأعيش فى عذاب، بسبب عدم امتلاكى عملا لأنفق منه على طفلى الصغير، لأصبح بين خيارين إما التنازل عن حقوقى، أو التنازل عن حقى بحضانة طفلى، بعد أن زاد جبروت جده". 

وأكدت: "عنفنى وطردنى بعد دفن زوجى من منزلى، واستولى على منقولاتى، وهددنى بالخارجين عن القانون، لأقضى معظم الأيام لدى والداتى، لتتحمل عبء الإنفاق علىّ وطفلى رغم أن حالتهم المادية متعثرة"، مضيفة: "بعد محاولات عديدة للتصدى له فشلت وقررت اللجوء للمحكمة بحثا عن حل، وتمكينى من ميراثي".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

شاب يختلق واقعة تعرضه لعملية سطو من أجل إقناع خطيبته بالصلح فى الهرم

مسنة فيومية عمرها 80 عاما تقهر المثل الشعبي "بعد ما شاب ودوه الكتاب" وتحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة مبروكة: حققت حلمي حياتي إني اتعلم لأقرأ القرآن.. ومحافظ الفيوم يكرمها ويمنحها رحلة عمرة وفرصة عمل لحفيدها

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج


مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور

لحظات الفراق والحزن فى جنازة مدير التصوير تيمور تيمور.. الصدمة تسيطر على وجوه النجوم.. والدته: أطيب قلب ادعوا له عريس بيتزف فى الجنة.. زوجته: كان قلبه حاسس طلبها ونالها

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية


معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية

سى إن إن: خيارات صعبة أمام ترامب بعد انتصار بوتين فى قمة ألاسكا

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب

صحف بنجلاديش تبرز تحقيق اليوم السابع حول مخططات إسرائيل لتهجير سكان غزة

مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة فى الجريمة النكراء

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. المصري البورسعيدى يتصدر

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى