سيدة تطالب بميراث ابنها وتؤكد: والد زوجى يريد الاستيلاء على أموالنا

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى إعلام وراثة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام والد زوجها بالاستيلاء على ميراثها وطفلها القاصر، ومحاولته تهديدها للتنازل عن حقوقها، بعد موت نجله إثر أزمة قلبية مفاجئة، وإقدامه على محاولة اتهامها بالزنا ليسقط حقها بالحضانة ويحرمها من طفلها، لتؤكد: "منعنى من المكوث بشقتى، وقام بالتعدى على بالضرب المبرح، وقرر ملاحقتى باتهامات باطلة، حتى يستولى على أموال طفلى اليتيم".

وأضافت الزوجة "ع.ص.أ"، البالغة من العمر 37 عاما، الأم لطفل يبلغ 8 سنوات، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة لإنهاء إجراءات إعلام الوراثة: "منذ زواجى وكان والد زوجى دائم التدخل فى حياتى بحكم سفر زوجى الدائم، فكان صاحب الأمر والنهى بالمنزل، لا أستطيع فعل شيء من دون مشورته، يلاحقنى بالإساءة، وينظر إلى نظرات ملئية بالحقد، وهو ما شكوته لزوجى عدة مرات، دون أن يستجيب لها ورفض نقلنا لمنزل آخر".

وتابعت: "أراد الله أن أصبح أرملة، وأعيش فى مأساة بسبب جبروت والد زوجى، رغم أنه ميسور الحال ولديه عقارات وأرض، ولكنه طمع فى ميراثى واستولى عليه، لأعيش فى عذاب، بسبب عدم امتلاكى عملا لأنفق منه على طفلى الصغير، لأصبح بين خيارين إما التنازل عن حقوقى، أو التنازل عن حقى بحضانة طفلى، بعد أن زاد جبروت جده". 

وأكدت: "عنفنى وطردنى بعد دفن زوجى من منزلى، واستولى على منقولاتى، وهددنى بالخارجين عن القانون، لأقضى معظم الأيام لدى والداتى، لتتحمل عبء الإنفاق علىّ وطفلى رغم أن حالتهم المادية متعثرة"، مضيفة: "بعد محاولات عديدة للتصدى له فشلت وقررت اللجوء للمحكمة بحثا عن حل، وتمكينى من ميراثي".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نيابة المنيا تقرر حبس المتهم بقتل أطفاله الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

جانا وعبد الله يشاركان والدهما عمرو دياب فى ألبومه الجديد ابتدينا

3 أحداث مهمة فى حياة جوتا بآخر شهرين من عمره

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع دييجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ


صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

خسارة لا تعوض.. الاتحاد البرتغالى ينعى جوتا لاعب ليفربول

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى