سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالدقى

سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة 5 شقق سكنية بالدقى، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونيه الرائدان حسام العباسى ومحمد وحيد، تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 5 شقق سكنية، وارشدوا عن محتوياتها لدى عاطل يتولى شراء المسروقات منهم، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

طقس الإسكندرية غدا.. عروس البحر الأبيض تودع الحر وتستقبل أجواء ربيعية لطيفة

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

برشلونة ضد فياريال.. البارسا بالقوة الضاربة في الدورى الإسبانى

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري


الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

لأول مرة.. قداس مشترك لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالكاتدرائية.. البابا تواضروس: يوم فريد في تاريخ الكنيسة.. السريان: يفرح آباء مجمع نيقية عندما يرونا مجتمعين.. والأرمن: وحدتنا فى المسيح لخدمة الكنيسة

شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم


تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

عامل يتعرض لاعتداء بسلاح أبيض دفاعا عن زوجته فى قرية ناهيا بكرداسة

النصر السعودي يعرض 39 مليون ريال لتجديد عقد لاجامي

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى

معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى