تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات أمام تشريعية النواب غدا.. الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته.. ومواجهة ظاهرة التنمر بوضع تعريف واضح للظاهرة والحبس عقوبة المتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، ويقضي مشروع القانون الأول، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون في أغلبها جسدية.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، أوردت  فيها  تعريفا صريحاً وواضحاً لـ"التنمر" حيث اعتبرت بأنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.
 
وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
 
ويعاقب المتنمر، حسب المادة المضافة، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
 
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة النشر ومفادها أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة"
 
كما تناقش اللجنة غدا ،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .يتضمن مشروع القانون فى مادته الآولى ،يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113"مكرر "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
 
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك، 
وتنص المادة الثانية على أنه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ".
 
وذكرت  المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أنه لما كانت جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة .
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان الدستور المصرى فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به ،حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

بعد انتشار فيديو لشخص يجمع كلاب صغيرة للتخلص منها.. تعرف على عقوبة الاعتداء على الحيوانات


موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

قائمة محدثة بمواعيد قطارات «القاهرة – أسوان» و«الإسكندرية – أسوان»


مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى