تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات أمام تشريعية النواب غدا.. الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته.. ومواجهة ظاهرة التنمر بوضع تعريف واضح للظاهرة والحبس عقوبة المتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، ويقضي مشروع القانون الأول، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون في أغلبها جسدية.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، أوردت  فيها  تعريفا صريحاً وواضحاً لـ"التنمر" حيث اعتبرت بأنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.
 
وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.
 
ويعاقب المتنمر، حسب المادة المضافة، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة،  الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 
ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
 
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة النشر ومفادها أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة"
 
كما تناقش اللجنة غدا ،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .يتضمن مشروع القانون فى مادته الآولى ،يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113"مكرر "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
 
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك، 
وتنص المادة الثانية على أنه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ".
 
وذكرت  المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أنه لما كانت جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة .
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان الدستور المصرى فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به ،حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون ،فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تألق بن شرقي فى مباراة فاركو يجبر ريبيرو على مشاركته أساسيا أمام غزل المحلة

استاد القاهرة يودع الدوري مؤقتاً بمباراة البنك الأهلى وكهرباء الإسماعيلية

وزير الخارجية للشعب الفلسطينى من أمام معبر رفح: نحن معكم فى ثباتكم على أرضكم.. نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".. ومصر بقيادة الرئيس السيسى لن تدخر جهدا فى دعمكم ومساندتكم

"باني الشرير".. سر احتفال جراديشار ولاعب المصري بعد تسجيل الأهداف

وزير الخارجية: ندافع عن حدودنا بما يتماشى مع اتفاقية السلام مع إسرائيل


تأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندري

دفاع متهمى حادث مطاردة طريق الواحات يشكك فى أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة

استشهاد 3 فلسطينيين من منتظرى المساعدات بغزة ووفاة 5 آخرين بسبب المجاعة

القائمة النهائية لفريق سيدات المقاولون قبل انطلاق الدوري الممتاز

وزير الخارجية: نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى"


رئيس اتحاد الجودو: دينا علاء لاعبة سابقة وتواصلنا مع سموحة لتقديم العزاء

وزير الخارجية: شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حول غزة

أحمد فتوح يترقب العودة لتدريبات الزمالك الجماعية خلال ساعات

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

فيريرا يبدأ تصحيح المسار الهجومي بالزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

فى ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. من جعيدي لزكية زكريا والخال عزمي شخصيات لا تنسى

آدم يحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان قرطاج الليلة

ليلة فى حب ياسين التهامى.. الجمهور يتفاعل مع الشعر الصوفى وقصائد المديح النبوى والابتهالات في الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. والموسيقار عمرو سليم يعزف أجمل موسيقى أغنيات نجوم الزمن الجميل.. صور

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى